The whole text

مرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: شروط البناء الخاصة: 1 ـ المتخت (mezzanine): * في الطابق الأرضي: يسمح إنشاء متخت ضمن شروط قانون البناء على أن يتراجع متران على الأقل عن واجهة المحلات التجارية وأربعة أمتار على الأقل عن القناطر المزدوجة والثلاثية في حال وجودها. * في الطابق الأول: يسمح بإنشاء متخت ضمن شروط قانون البناء، تحت مستوى الكورنيش، على أن يتراجع أربعين سنتمترا على الأقل عن القناطر المزدوجة والثلاثية في حال وجودها. * يسمح بإنشاء متخت على كامل الطابق عندما يكون إما بمستوى الكورنيش أو يعلو ال clef de voute للقناطر الرئيسية ب 40 سنتم. 2 ـ التراجع: إن التراجع عن الطرق الملحوظ على خرائط المخطط هو إلزامي. يسمح في الطوابق العلوية، لحظ شرفة (مرتبطة بالبناء من جهة واحدة) ضمن التراجع الإلزامي وفقا للمادة السادسة من المرسوم التطبيقي لقانون بناء 2791/92، وذلك وفقا للشروط التالية: * ألا يزيد طول «الشرقة» عن 30% من طول الواجهة التي يحويها. * إلا يتعدى عمق الشرفة نصف عرض التراجع. ـ في الأبنية الجديدة المراد ترخيصها يمنع استعمال التراجع عن الجار كمواقف للسيارات وكمنحدر نزول للمرآب. 3 ـ يمنع طابق الأعمدة. 4 ـ يمنع إنشاء التصاوين ضمن العقار ومن جميع الجهات. 5 ـ ممرات المشاة: (galerie): في الأبنية المؤلفة من أرضي وثلاث طوابق علوية ذات الارتفاع 16 مترا حتى الكورنيش ضمنا، يسمح إنشاء ممر مشاة مسقوف (galerie) بارتفاع 5.5م على ألا يقل عرض الممر عن 3 أمتار ولا يحسب في عامل الاستثمار. 6 ـ إن الخط الغلافي المبين على الخرائط المرفقة بهذا المخطط هو خط إلزامي على البناء المطلوب بناؤه أو إضافته وذلك من جميع جهات العقار. يمكن أن يتم تشكيل الفراغات (لحظ patio مثلا) في داخل البناء وليس من الجهات الخارجية التي يطبق عليها خط الغلاف المفروض. في حال كان شكل العقار أو الخطوط الغلافية المفروضة عليه ليست ذات شكل منتظم (مربع، مستطيل)، يبقى المصمم على الشكل المنتظم للمسطح الأفقي العائد للطابق الإضافي الأخير ذات لاسقف المنحدر (وفقا للشروط الواردة في المادة الثالثة)، على أن تضع المساحات المتبقية من غير إضافة، والتي لا يجب أن تتعدى ال 10 إلى 15% من مساحة سطح البناء، على الموافقة المسبقة من المدير العام للتنظيم المدني.

المادة 4 من مرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246268/article/4/