المادة 15
مادة 15: دائرة تصحيح المحيط - تتولى: 1) وضع المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها عند انشاء وتجهيز معامل معالجة النفايات ومحطات تكرير ومعالجة المياه المبتذلة 2) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص بانشاء او استثمار المصانع والمعامل ومزارع الماشية ومزارع الدواجن والمدافن وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 3) ابداء الرأي في الدراسات ودفاتر الشروط العائدة لانشاء وتجهيز معامل معالجة النفايات ومحطات تكرير المياه المبتذلة اية كانت الجهة التي تتولى الدراسة او التنفيذ 4) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق تدابير الحماية البيئية على المصانع والمنشآت المرخص لها قبل صدور قانون احداث وزارة البيئة وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة 5) الاشتراك في لجان استلام الاشغال العائدة لمعامل معالجة النفايات ومحطات تكرير المياه المبتذلة