All legislation

مرسوم Decree No. 5591 30/08/1994

نظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها

Type
مرسوم · Decree
Number
5591
Date
30/08/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009
Amended by
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (the text)
مرسوم رقم 11112 تاريخ 07/10/2003 (the text)
مرسوم رقم 5341 تاريخ 20/04/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة)

بناء على اقتراح وزير البيئة

وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية (القرار رقم 76 تاريخ 31/5/1994)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 120 تاريخ 16/06/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 21/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المديرية العامة للبيئة من: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية

المادة 2

مادة 2: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مصلحة المحافظة على الطبيعة - مصلحة حماية البيئة السكنية - مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية - دائرة المكافحة

المادة 3

مادة 3: الديوان: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة ويتألف من: 1) القسم الاداري 2) قسم المحاسبة والموظفين واللوازم 3) قسم القضايا والشؤون القانونية 4) قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة

المادة 4

مادة 4: القسم الاداري - يتولى: 1) الاعمال القلمية من تحرير وتسجيل بريد وحفظ المستندات وتأمين اعمال الطباعة والاستنساخ وغيرها من الاعمال التي تنيطها به القوانين 2) المراجعات والشكاوى

المادة 5

مادة 5: قسم المحاسبة والموظفين واللوازم- يتولى: 1) كل ما يتعلق باعداد مشروع الموازنة بالاستناد لاقتراحات الوحدات المختصة وتنفيذها ومسك حساباتها وكافة المعاملات المالية ومعاملات التصفية ومحاسبة المواد 2) كل ما يتعلق بشؤون الموظفين الذاتية وتنظيم الملفات الشخصية وحفظها 3) كل ما يتعلق بشؤون اللوازم ومسك قيودها وتأمين صيانتها والاشراف على صيانة الابنية وتأمين نظافتها وحراستها

المادة 6

مادة 6: قسم القضايا والشؤون القانونية - يتولى: 1) الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات 2) درس وابداء الرأي في جميع المسائل القانونية المتعلقة بالوزارة 3) اعداد مشاريع القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالبيئة ومكافحة التلوث, واقتراح التعديلات الملائمة على القوانين والانظمة النافذة

المادة 7

مادة 7: قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة: يتولى بالتنسيق مع الادارات المعنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة: 1) اعداد المعاملات المتعلقة بتنظيم الاتصالات بالهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية للاستحصال منها على كافة المنشورات والدراسات والابحاث المتعلقة بالبيئة 2) اعداد المعاملات المتعلقة بالاتصال بالمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في حقل البيئة ومتابعة اعمالها وتأمين اشتراك الوزارة في نشاطاتها 3) اعداد المعاملات المتعلقة بتنظيم الاتصال بالهيئات والمؤسسات المحلية والتنسيق معها في جميع المعلومات المتعلقة بالدراسات والابحاث البيئية وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (المادة 11)

المادة 8

مادة 8: مصلحة المحافظة على الطبيعة - تتألف من: 1) دائرة التخطيط والبرامج 2) دائرة التوثيق والمعلوماتية 3) دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية 4) دائرة حماية الموارد الطبيعية

المادة 9

مادة 9: دائرة التخطيط والبرامج - تتولى: 1) وضع مشاريع الخطط الطويلة والمتوسطة المدى واقتراح السياسات البيئية التي تنسجم مع هذه الخطط المعتمدة وتحقيق الغايات والاهداف المحددة للوزارة 2) اقتراح البرامج السنوية لتنفيذ الخطط المقررة وتحديد الاولويات وتقدير كلفة تمويلها بالتنسيق مع الوحدات المعنية 3) وضع الدراسات والتوصيات اللازمة حول وجهة استعمال الاراضي المشاعية وتصنيفها خاصة تلك التي يتوجب ان تحظى بالرعاية والحماية 4) وضع دراسة سنوية تقييمية حول وضع البيئة في لبنان وابراز المخاطر التي تهددها واقتراح الحلول المناسبة لها

المادة 10

مادة 10: دائرة التوثيق والمعلوماتية - تتولى: 1) تنظيم وتبويب وتوثيق كافة المراجع والمؤلفات والمنشورات والوثائق المتعلقة بمختلف حقول البيئة ووضعها بتصرف العاملين في الوزارة والباحثين 2) توثيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية وكل ما له علاقة بنتائج اعمال المؤتمرات والندوات والمقررات والتوصيات الصادرة عنها سواء كانت هذه المؤتمرات اقليمية ام دولية ام محلية 3) اعداد وتصميم وتنفيذ نظام للمعلوماتية يؤمن مكننة وتخزين ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة ووضعها بتصرف العاملين في الوزارة والباحثين من خارجها 4) خزن وتنسيق ومعالجة المعلومات العائدة لمختلف النشاطات الادارية والمحاسبية والاحصائية وغيرها من النشاطات التي ترى الجهات المعنية في الوزارة ضرورة مكننتها

المادة 11

مادة 11: دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية - تتولى: 1) المحافظة على الطبيعة وحماية المواقع والمجالات الطبيعية ومراقبة التوازن البيئي عبر المحافظة على سلامة العناصر الطبيعية ومكوناتها الاساسية من مياه وتربة وهواء وغابات وشواطىء بحرية وضفاف نهرية وكائنات حية برية ومائية 2) رصد المخاطر التي تهدد الانظمة البيئية ووضع الدراسات والابحاث اللازمة التي تحدد اسبابها ونتائجها والعمل مع الوحدة المختصة في الوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة 3) اجراء مسح للكائنات النباتية والحيوانية البرية منها والمائية التي تعيش في لبنان وفي المياه الاقليمية اللبنانية ودراسة خصائصها وميزاتها واقتراح سبل المحافظة عليها 4) تنظيم الصيد البري والمائي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وتحديد الانواع والاجناس من الطيور والاسماك المهددة والواجب حمايتها واصول وشروط هذه الحماية 5) تصنيف المناظر الطبيعية واقترح مشاريع القرارات والمراسيم الخاصة بحمايتها 6) تحديد اسس وشروط استعمال الاراضي المشاعية والاحراج بالتنسيق مع الادارات المعنية بشكل يحول دون تعرضها للتدهور والتلوث وفقا لما تضعه دائرة التخطيط والبرامج

المادة 12

مادة 12: دائرة حماية الموارد الطبيعية - تتولى: 1) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص الآيلة الى استثمار المناجم والمقالع واستخراج الرمول وانشاء واستثمار الكسارات والجبالات ومصانع الزفت وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 2) حماية الشواطىء البحرية والمياه الاقليمية ومجاري الانهر والاودية من التلوث والنفايات الضارة وذلك من خلال تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 13

مادة 13: مصلحة حماية البيئة السكنية - تتألف من: 1) دائرة الارشاد والتوعية البيئية 2) دائرة تصحيح المحيط 3) دائرة البيئة السكنية 4) دائرة المحميات والحدائق والمسابح العامة

المادة 14

مادة 14: دائرة الارشاد والتوعية البيئية - تتولى: 1) ادخال مفاهيم التربية البيئية عن طريق تنفيذ للخطط والبرامج الموضوعة لذلك وتأمين تعميم اهداف وغايات السياسة البيئية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها 2) تعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق مختلف وسائل الاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وعن طريق المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي 3) تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية واقامة الندوات في المدارس والجامعات والجمعيات والهيئات والنوادي بالتنسيق مع الادارات المعنية لتعميم مفهوم التنشئة البيئية وتحريك الرأي العام للاسهام في العمل التطوعي الهادف الى حماية البيئة 4) التعاون مع وزارة الداخلية لتشجيع انشاء الجمعيات والنوادي والهيئات التي تهتم بشؤون البيئة

المادة 15

مادة 15: دائرة تصحيح المحيط - تتولى: 1) وضع المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها عند انشاء وتجهيز معامل معالجة النفايات ومحطات تكرير ومعالجة المياه المبتذلة 2) تحديد الشروط البيئية الواجب توافرها في طلبات الترخيص بانشاء او استثمار المصانع والمعامل ومزارع الماشية ومزارع الدواجن والمدافن وذلك بصورة تحول دون تشويه البيئة وتلويثها وابلاغها الى الجهات المختصة للعمل بموجبها 3) ابداء الرأي في الدراسات ودفاتر الشروط العائدة لانشاء وتجهيز معامل معالجة النفايات ومحطات تكرير المياه المبتذلة اية كانت الجهة التي تتولى الدراسة او التنفيذ 4) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق تدابير الحماية البيئية على المصانع والمنشآت المرخص لها قبل صدور قانون احداث وزارة البيئة وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة 5) الاشتراك في لجان استلام الاشغال العائدة لمعامل معالجة النفايات ومحطات تكرير المياه المبتذلة

المادة 16

مادة 16: دائرة البيئة السكنية - تتولى: حماية البيئة السكنية من جميع مخاطر التلوث التي تطال الهواء والمياه والتربة والتعاون عند الاقتصاء مع الاجهزة المختصة لدرء كل خطر او ضرر او ازعاج يهدد نوعية الحياة او توازن البيئة وهي لهذه الغاية تتولى: 1) درس ومراقبة نسبة التلوث في الهواء واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا التلوث وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة في الوزارة 2) تحديد المعايير القصوى المقبولة لنسب التلوث في الهواء والمياه والتربة ومراقبة عدم تجاوزها 3) تشجيع استعمال مصادر للطاقة بديلة عن مصادر الطاقة الملوثة 4) تحديد المواصفات والخصائص الواجب توفرها في مياه الشفة ومياه الري في ضوء المواصفات المعتمدة عالميا في هذا المجال والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الادارات والمؤسسات المعنية 5) السهر على نقاوة وسلامة المياه السطحية والجوفية وحماية حرم الانهر والينابيع من المواد الكيميائية والمبيدات والمياه المبتذلة والنفايات المنزلية والصناعية 6) اقتراح مشاريع التشريعات الضرورية للحد من مشاكل الضجيج على اختلاف مصادره وتحديد المستويات القصوى المقبولة الصادرة عن الآلات والمحركات والمركبات وغيرها

المادة 17

مادة 17: دائرة المحميات والحدائق والمسابح العامة - تتولى: 1) تحديد المواقع الطبيعية الملائمة لانشاء محميات طبيعية والشروط الواجب توفرها في هذه المحميات ووضع الانظمة اللازمة لادارتها واستثمارها 2) تشجيع السلطات المحلية المختصة على انشاء حدائق وساحات ومنتزهات ومسابح عامة واقتراح الاماكن المناسبة لذلك في الاملاك العامة والخاصة للدولة وللبلديات بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 3) وضع الشروط والمواصفات الضرورية لانشاء المسابح العامة بما يحفظ سلامة البيئة بالتنسيق مع الادارات المعنية

المادة 18

مادة 18: مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية تتألف من: 1) دائرة المواد الكيمائية والمبيدات 2) دائرة الابحاث والتحاليل المخبرية

المادة 19

مادة 19: دائرة المواد الكيمائية والمبيدات - تتولى: 1) تحديد انواع المواد الكيمائية والمبيدات التي تعرض سلامة البيئة للخطر والواجب منع استيرادها وتصنيعها محليا وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة 2) تحديد المواد الكيمائية والمبيدات الواجب احضاعها لاجازة استيراد مسبقة ومراقبة استيرادها 3) مراقبة المصانع المحلية المنتجة للمواد الكيمائية والمبيدات او المستوردة او المخزنة لهذه المواد والتثبت من مدى تقيدها بالمواصفات والتعليمات الفنية الموضوعة وتدابير السلامة المحددة بما في ذلك التدابير الواجب اتخاذها عند نقل هذه المواد او التخلص منها ومن نفاياتها 4) درس وتصنيف النفايات الصناعية وتحديد الاسلوب الانجح لمعالجة كل فئة منها وتنظيم عمليات جمعها والتخلص منها

المادة 20

مادة 20: دائرة الابحاث والتحاليل المخبرية - تتولى: 1) تحليل مختلف العينات لمكونات وعناصر الطبيعة, ودراستها مخبريا واجراء الفحوصات والقياسات اللازمة والعائدة لها سيما تلك المتعلقة بالهواء والتربة ومياه الشرب ومياه البحر بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وذلك تنفيذا: أ) للبرامج الدورية المقررة ب) لطلبات الوحدات العاملة في الوزارة ج) للتكاليف الطارئة الصادرة عن الوزير او المدير العام 2) القيام بالابحاث العلمية الآيلة الى تحديد مسببات التلوث وانعكاساته على البيئة وسلامة الانسان والحيوان والنبات ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمكافحته وازالة آثاره

المادة 21

مادة 21: دائرة المكافحة - تتولى: 1) مكافحة التلوث الناتج عن المصانع والمعامل والمؤسسات والافراد والآلات والسيارات والآليات من جراء عدم تطبيق تدابير الحماية اللازمة 2) مكافحة التلوث الناتج عن النفايات الضارة والمواد الخطرة مهما كان مصدرها 3) مكافحة المخالفات الناتجة عن تصريف المياه المبتذلة بالتعاون مع الادارات المختصة 4) مكافحة المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة بالتعاون مع الادارات المختصة 5) السهر على تطبيق الشروط المفروضة على المصانع والمعامل والمناطق الصناعية ومزارع الدواجن والمزارع الحيوانية والكسارات والمقالع والمناجم ومصانع الزفت والمدافن بالتنسيق مع الادارات المعنية 6) اجراء التحقيقات والكشوفات الميدانية ورفع التقارير وابداء الرأي للدوائر المختصة في المهمات الموكولة اليها

المادة 22

مادة 22: ينشأ في مركز مل محافظة دائرة للبيئة باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان

المادة 23

مادة 23: تمثل دائرة البيئة في المحافظة جميع اجهزة الوزارة ويرأسها باشراف المحافظ رئيس دائرة يرتبط فنيا في كل فرع من اعمال دائرته بالوحدة المختصة في الادارة المركزية

المادة 24

مادة 24: تتولى الدائرة الاقليمية القيام بالمهام المتعلقة بالشؤون البيئية ومكافحة التلوث ضمن اطارها الجغرافي كما تقوم بتنفيذ البرامج التي تعدها الوحدات المركزية المختصة وهي بالتالي تعمل على: 1) المحافظة على الثروة والموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث 2) تنفيذ برامج الارشاد والتوعية البيئية التي تعد على الصعيد المركزي 3) درس وابداء الرأي من الناحية البيئية في كل طلب ترخيص بانشاء واستثمار المصانع والمعامل ومزارع الدواجن والمزارع الحيوانية والكسارات والمقالع والمناجم ومصانع الزفت والمدافن 4) اخذ العينات اللازمة وفقا للبرامج التي تعدها الوحدات المركزية المختصة وعند الحاجة 5) تنفيذ مهام المكافحة عند الاقتضاء او بناء على شكوى او بناء على طلب من الادارة المركزية او وفقا لبرنامج تعده الوحدة المركزية المختصة

المادة 25

مادة 25: في القضايا المتعلقة بشؤون البيئة والتي تتم معالجتها بموجب النصوص المرعية الاجراء من قبل اكثر من وزارة او مرجع ينبغي تحديد اصول معالجة هذه القضايا بقرار مشترك يصدر عن وزير البيئة والوزير المعني بشكل يؤمن التنسيق والتكامل في التنفيذ

المادة 26

مادة 26: يحدد ملاك وزارة البيئة وفقا للجدول رقم (1) كما تحدد شروط التعيين الخاصة ببعض الوظائف في الجدول رقم (2) المرفقين بهذا المرسوم وتطبق على وظائف وزارة البيئة سلسلة رواتب الملاك الاداري العام

المادة 27

مادة 27: توزع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على الوحدات التابعة للوزارة بقرار من الوزير بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 28

مادة 28: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه

المادة 29

مادة 29: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 30 آب 1994 الامضاء: الياس الهراوي .

بعبدا في 30 آب 1994 الامضاء: الياس الهراوي