بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية،
المواد
يمدد ولمدة ثلاث سنوات، العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 والذي تعفى بموجبه مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية المتأخرات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مواد اصدار
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين من جراء استهلاك الطاقة الكهربائية.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.