المادة 1
يمدد ولمدة ثلاث سنوات، العمل بالقانون رقم 439 تاريخ 29/7/2002 والذي تعفى بموجبه مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم المتوجبة بمناسبة حصولها على إفادات من الدوائر العقارية ومن السجل التجاري عما يملكه المشتركون المتخلفون عن دفع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، من أجل إصدار أوامر تحصيل لجباية المتأخرات.