إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المادتين رقم 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و19 و39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م،بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 10 تاريخ 1/11/2006م،
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 64 تاريخ 11/11/2006م الذي كلف بموجبه اللجنة الإدارية والمالية جلاء كل ما يتعلق بالأمور المالية في هاتين المنطقتين،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والدينية والإسلامية العليا،
يقرر:
الموافقة على إنشاء دائرة أوقاف بعلبك ـ الهرمل تشمل صلاحياتها جميع البلدات والقرى التابعة لهما، من أجل المساهمة بتحسين أوضاع المسلمين دينيا واجتماعيا وصحيا وإنسانيا فيهما وتوحيد كلمتهم، ونشر وتعميم التعليم الديني في المدارس، ورعاية المساجد والعقارات والأراضي الوقفية في تلك المنطقة وإعمارها وتنمية وارداتها، وللحفاظ على الحقوق الوقفية فيها، لتكون على النحو الآتي:
إنشاء دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لها
- انشاء دائرة اوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لها
الموافقة على إنشاء دائرة أوقاف بعلبك ـ الهرمل تشمل صلاحياتها جميع البلدات والقرى التابعة لهما، من أجل المساهمة بتحسين أوضاع المسلمين دينيا واجتماعيا وصحيا وإنسانيا فيهما وتوحيد كلمتهم، ونشر وتعميم التعليم الديني في المدارس، ورعاية المساجد والعقارات والأراضي الوقفية في تلك المنطقة وإعمارها وتنمية وارداتها، وللحفاظ على الحقوق الوقفية فيها، لتكون على النحو الآتي: إنشاء دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لها.
مادة 1: أنشئت دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما تشمل صلاحياتها جميع الأوقاف الخيرية، والملحقة بالخيرية، والمساجد الشريفة، والمدارس، والمدافن في جميع البلدات والقرى التابعة لمنطقتي بعلبك والبلدات، ويحدد نطاق عملها على النحو التالي:
قضاء بعلبك: القرى: بعلبك ـ إيعات ـ بشوات ـ بيت شاما ـ بش بيت مشيك ـ بوادي ـ بريتال ـ بدنايل ـ بتدعي ـ برقة ـ تمنين الفوقا ـ تمنين التحتا ـ جبعا ـ جديده ـ جنتا ـ حوش ـ سنيد ـ حوش الذهب ـ حوش تلصفية ـ حوش برده ـ حوش الرافقه ـ حام الحدث ـ حور تعلا ـ حزين ـ خضر ـ خريبة ـ دورس ـ دار الواسعة ـ دير الأحمر ـ ريحا ـ رأس بعلبك ـ الرام ـ الزرازير ـ زبود ـ وادي الزين ـ سرعين التحتا ـ سرعين الفوقا ـ السعيده ـ شليفا ـ شعبيه والنبي سباط ـ شمسطار ـ شعث ـ صبويا والبجاجة ـ طفيل ـ طبية ـ طليا ـ طاريا ـ العين ـ عين بورضاي ـ عرسال ـ عيناتا ـ فاكهة ـ قلاوي ـ قصر نبا ـ قرحا ـ كفردبش ـ كفردان ـ كنيسه ـ اللبوه ـ معربون ـ مقراق ـ مقنه ـ مجدلون ـ النبي رشادة ـ النبي عثمان ـ نبحا ـ المحفارة ـ الدمدوم ـ نحله ـ النبي شيت ـ يحفوفا ـ يونين ـ يمونه ـ مزرعة الضليل ـ جبوله ـ القاع ـ التوفيقيه ـ حربتا ـ نبحا ـ القدام ـ العلاق ـ القصيدية ـ مزرعة السيد ـ مصنع الزهرة ـ حلبتا ـ بيت أبو صليبي ـ السفري ـ قليله ـ صفرا ـ مرزعة آل سويدان ـ الحرفوش ـ مزرعة قلد السبع وتوابعها ـ النقرة ـ مزرعة بيت مطر ـ الحوبانية ـ عين السودا ـ وادي فعره ـ الصوانه ـ عين البنيه ـ مزرعة التوت ـ التليله ـ الحفير ـ وادي المشمشه ـ وادي الصفا الشرقي ـ رماسا ـ الحلانيه ـ الأنصار ـ وادي الأسود ـ حوش النبي.
قضاء الهرمل:
القرى: الهرمل ـ حميره ـ خرايب ـ الشواغير التحتا ـ الشربين ـ فيسان ـ فعرا ـ القصير ـ معيصره ـ وادي التركمان ـ وادي الرطل ـ وادي العس ـ الزغرين ـ قنافذ ـ وادي الكرم ـ سهلات الماء ـ الحريقه ـ الكواخ ـ جوار الحشيش ـ البستان ـ وادي بنيت ـ الزويتيني ـ المنيره ـ نيحا ـ مراح العين ـ السويسه ـ مزرعة سجد ـ الشواغير التحتا ـ الشواغير الفوقا ـ حارة المعاصر ـ حوش السيد علي ـ مزرعة بيت الطشم ـ بريصا ـ مزرعة الفقيه ـ البويضه ـ الدوره.
تتمتع هذه الدائرة بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها دوائر الأوقاف الإسلامية على الأراضي اللبنانية كافة، وتخضع للواجبات المفروضة عليها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية الإجراء.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف كفء من المرتبة الثالثة في ملاك الدوائر الوقفية وذلك إما عن طريق النقل من إحدى الدوائر أو عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية أو التعاقد.
تتسلم الدائرة الجديدة من اللجان الوقفية المحلية ومن دائرة أوقاف البقاع: المساجد الشريفة، والعقارات الوقفية، والملفات، والأموال، والموجودات الوقفية المحفوظة بعهدتهما، وتتولى الدائرة إدارتها، وتهتم على الدوام بتحسينها وتطويرها وتنميتها بإشراف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.
يتألف الملاك الإداري لدائرة أوقاف بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما من ستة موظفين إداريين هم: رئيس الدائرة (مرتبة ثالثة) ومحرر ومحاسب وأمين صندوق (مرتبة رابعة) وحاجب وساعي (فئة خامسة).
- المجلس الإداري لأوقاف بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لها
يعاون رئيس دائرة أوقاف بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء منتخبين، اثنان من كل من علماء الدين، ورجال القانون والمهندسين، وواحد عن كل من التجار والملاكين والخبراء في الأمور المالية والحسابية، ويشكل وفقا للمنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، ويكون رئيس الدائرة الوقفية عضوا طبيعيا في المجلس الإداري ويشترك في مذاكراته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
ينتخب المجلس الإداري وفقا للمنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، ومدة المجلس الإداري ثلاث سنوات، ويمكن لمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من المجلس الشرعي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجلس لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الإداري للمدة ذاتها، ويجوز حله قبل إنقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار إلى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل المجلس السابق.
تطبق بحق أعضاء المجلس الإداري المتغيبين عن حضور الجلسات أحكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته المتعلقة بالفصل والإقالة حكما من عضوية المجلس الإداري لكل عضو يتخلف عن حضور جلسات المجلس الإداري ولجانه ثلاث مرات دون عذر مشروع.
يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
تضع الدائرة موازنة سنوية للواردات والنفقات وفق أحكام القرارين رقم 21 تاريخ 8/5/1980م (النظام المالي لدوائر الأوقاف) و5 تاريخ 6/1/1983م (نموذج الموازنة الموحدة لكل الدوائر).
عضوية المجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا تعويض الانتقال الذي يحق لعضو المجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها إذا كان قادما من جهة بعيدة جدا عن مركز الدائرة وكانت إقامته خارجها يحدد المجلس الإداري قيمته بقرار منه.
تملأ المراكز والوظائف الدينية والإدارية سواء بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة المالية والوقفية المرعية الإجراء وضمن الإمكانات المتاحة في الموازنة.
واردات الدائرة الوقفية
تتألف واردات دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما من إيرادات العقارات الوقفية التابعة لهما، ومن المساهمات التي تمنح لها مؤقتا من دائرة أوقاف البقاع، ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على جهات خيرية محددة.
تتوقف المساهمات المذكورة بالمادة السابقة عندما تتوفر للدائرة موارد كافية تغطي كامل نفقاتها وتزيد.
في كل ما لم يرد فيه نص تسري على الدائرة الوقفية في منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما وعلى مجلسها الإداري أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتطبيق.
أحكام انتقالية
بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري رسمي لأوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام المجلس الإداري لأوقاف منطقتي بعلبك والبلدات التابعة لهما أسوة بسائر المجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام المادة (63) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989 و54 تاريخ 1/10/1991.
تتابع اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الموضوع الذي كلفت به من حيث معرفة حجم المداخيل والواردات، وحجم المصاريف السنوية للدائرة الجديدة، وعدد المساجد الشريفة فيها، وعدد العقارات والأراضي الوقفية، وعدد الموظفين الدينيين، وكلفة رواتبهم السنوية، وجلاء كل ما يتعلق بالأمور المالية، ورفع الأمر إلى المجلس الشرعي للاطلاع وأخذ القرار المناسب.
يعمل بهذا القرار فور صدوره عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للاطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني