المادة 8
ينتخب المجلس الإداري وفقا للمنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، ومدة المجلس الإداري ثلاث سنوات، ويمكن لمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من المجلس الشرعي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجلس لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الإداري للمدة ذاتها، ويجوز حله قبل إنقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار إلى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل المجلس السابق.