المادة 3
مادة 3: يجوز للشخص العام أن يتعاقد مع شريك خاص، وفقا لأحكام هذا القانون، للقيام بكل أو بعض الأعمال التالية: 1 ـ إعداد الدراسات و/أو التصاميم لإقامة أو تطوير أو ترميم إنشاءات عامة وتنفيذ الأشغال وصيانتها أو إدارتها واستثمارها. 2 ـ تنفيذ أي مشروع يتصف بالمنفعة العامة وإدارته واستثماره. 3 ـ شراء معدات وأجهزة وصيانتها واستثمارها وتحديثها وتطويرها في إطار تنفيذ مشروع شراكة. 4 ـ تمويل كل أو بعض الأشغال المفصلة في الفقرات السابقة، وبشكل عام تقديم أية خدمة ترمي إلى مساعدة القطاع العام في تأدية بعض الخدمات العامة.