The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا أو المعتدي على الأملاك العمومية للدولة والبلديات وسائر أشخاص الحق العام. لا يجوز إعادة تشييد هذا البناء إلا بعد إزالة التعدي على الأملاك العمومية. إذا كان من المتعذر إعادة البناء كون القسم الأكبر منه واقع على الأملاك العامة، يعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246307/article/4/