المادة 5
مادة 5: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا ضمن المناطق المحرم فيها البناء لأي سبب كان، كالصفة الأثرية أو لأسباب السلامة أو الصحة العامتين أو سلامة الملاحة الجوية أو لأي سبب آخر وضمن التراجع عن حرم الأنهر والينابيع ومجاري المياه والطرق. يعطى صاحب البناء المتهدم مساعدة مالية تحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.