The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: في البناء المتهدم الذي كان مشيدا في الأملاك الخصوصية للدولة أو للبلديات، بما فيها العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات) أو في الأملاك الخصوصية للمؤسسات العامة. يجاز إعادة تشييد البناء المتهدم لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل التهديم بعد توفر الشروط التالية: 1 ـ موافقة مجلس الوزراء على بيع الملك الخصوصي ذات الصلة من صاحب البناء المتهدم، فضلا عن موافقة السلطة المختصة لدى الشخص المعنوي العام ذات الصلة، 2 ـ موافقة صاحب البناء على دفع الثمن. 3 ـ إجراء تسوية وضع البناء المخالف. يحدد المرسوم والمراسيم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون القواعد والشروط الواجب توفرها لإجراء البيع. يبقى للدولة في مطلق الأحوال أن ترفض إعادة تشييد البناء المتهدم وأن تعطي صاحبه مساعدة مالية تحدد بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 631 تاريخ 18/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246307/article/6/