المادة 12
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 In force
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المادة 12 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246308/article/12/