المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ نظام التسوية الالكتروني المنشأ في مصرف لبنان والعائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) المرفق بهذا القرار.
قرار اساسي Basic decision No. 9668 09/08/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الإئتمان والوفاء لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2007،
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ نظام التسوية الالكتروني المنشأ في مصرف لبنان والعائد لبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) المرفق بهذا القرار.
كما تعدلت بموجب القرار 9750 ت 3/11/2007 ج.ر 72 ت 17/11/2007
يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008
ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
تعاريف: لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
البطاقة: بطاقة الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان المصدرة في السوق اللبنانية.
المؤسسة المنتدبة: مؤسسة يمكن أن تنتدبها أي شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان بهدف إرسال رسائل المدفوعات الإلكترونية المذكورة أدناه بواسطتها وضمان تغطية الرصيد المدين الناتج عن التسوية في حال تقاعس أي من «المشتركين» شرط أن تكون من المؤسسات المسموح لها بفتح حسابات لدى مصرف لبنان.
المشتركون: المصارف أو المؤسسات المالية أو أية مؤسسة لبنانية أو أجنبية مرخص لها بإصدار «البطاقات» وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
«ينشأ في الـمركز الرئيسي لـمصرف لبنان نظام التسوية الإلكتروني.
تتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «الـمشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محليا، على أجهزة نقاط البيع (POS)، أما العمليات الـمنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فيتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي "Visa" و"Mastercard" في الحسابات ذات الصلة الـمفتوحة في الخارج.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 1, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة الاولى» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«ينشأ في الـمركز الرئيسي لـمصرف لبنان نظام التسوية الإلكتروني.
تتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «الـمشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محليا، على أجهزة نقاط البيع (POS)، أما العمليات الـمنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فيتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي "Visa" و"Mastercard" في الحسابات ذات الصلة الـمفتوحة في الخارج.»
إن التسوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنظمة وفقا لأحكام القرار الحالي هي إلزامية لكل من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان و«المشتركين».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9750 تاريخ 03/11/2007, article 1, 17/11/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .
تقوم شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان:
أ ـ باتخاذ الإجراءات التقنية كافة بغية إتمام العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ب ـ بإيداع تفويض من كل مؤسسة مشتركة يسمح بموجبه لمصرف لبنان بإجراء القيود اللازمة المتعلقة بعمليات التسوية المحددة في المادة الأولى أعلاه وفقا للملحق المرفق ربطا.
معدلة بموجب قرار وسيط 13457 ت 19/7/2022
تجري التسوية المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه بواسطة حسابات ودائع دائنة بالعملة اللبنانية مفتوحة في دفاتر المركز الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت وعائدة «للمشتركين».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 2, 28/07/2022
تلغى عبارة «وبالدولار الاميركي» اينما وردت في كل من «الـمادة الرابعة» و«الـمادة السـادسـة» مـن نـظـام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمـرفـق بالقـرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 3, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة الخامسة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»
معدلة بموجب قرار وسيط 13457 ت 19/7/2022
يستقبل مصرف لبنان رسائل المدفوعات الإلكترونية المذكورة في المادة الخامسة أعلاه بالعملة اللبنانية في أيام العمل قبل الساعة الحادية عشرة صباحا، وعلى أساسها تتم التسوية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 2, 28/07/2022
تلغى عبارة «وبالدولار الاميركي» اينما وردت في كل من «الـمادة الرابعة» و«الـمادة السـادسـة» مـن نـظـام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمـرفـق بالقـرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007.
معدلة بموجب قرار وسيط 13457 ت 19/7/2022
في حال حصول أي خلل أو عطل طارئ يؤدي إلى عدم إمكانية إرسال رسائل المدفوعات الإلكترونية، يتم إرسالها بإحدى الوسائل الإلكترونية الآمنة المتفق عليها مسبقا مع مصرف لبنان قبل الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر الى مصرف لبنان على أن تجري التسوية في مطلق الأحوال وفي أقصى حد الساعة الثانية عشرة ظهرا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 4, 28/07/2022
تلغى عبارة «مديرية العمليات الجارية» اينما وردت في كل من «الـمادة السابعة» و«الـمادة العاشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 وتستبدل بعبارة «مديرية انظمة الدفع».
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«يتوجب على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»:
1 ــ طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.
2 ــ تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات الـمرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات «الـمشتركين» الـمفتوحة لدى مصرف لبنان يُخصص لضمان تغطية الرصيد الـمدين الناتج عن التسوية الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه في حال تعذر تسديده من قبل «الـمشتركين».
يقوم مصرف لبنان بتحديد حجم الـمبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»، على ان تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا الـمبلغ عند تدنيه عن الحدّ الـمحدد من قبل مصرف لبنان.
3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للاصول التي يحددها هذا الاخير على اساس عدد رسائل الـمدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 5, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة الثامنة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«يتوجب على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»:
1 ــ طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.
2 ــ تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات الـمرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات «الـمشتركين» الـمفتوحة لدى مصرف لبنان يُخصص لضمان تغطية الرصيد الـمدين الناتج عن التسوية الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه في حال تعذر تسديده من قبل «الـمشتركين».
يقوم مصرف لبنان بتحديد حجم الـمبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»، على ان تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا الـمبلغ عند تدنيه عن الحدّ الـمحدد من قبل مصرف لبنان.
3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للاصول التي يحددها هذا الاخير على اساس عدد رسائل الـمدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.
2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.
غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 6, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة التاسعة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.
2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.
غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».
معدلة بموجب قرار وسيط 13457 ت 19/7/2022
يطلب من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان أو «المؤسسة المنتدبة» تزويد مصرف لبنان بأسماء المنسقين والمستعملين والمسؤولين عن عمليات التسوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مع ذكر صفتهم وأرقام هواتفهم وبأية تعديلات تطرأ على هذه المعلومات عند حدوثها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 4, 28/07/2022
تلغى عبارة «مديرية العمليات الجارية» اينما وردت في كل من «الـمادة السابعة» و«الـمادة العاشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 وتستبدل بعبارة «مديرية انظمة الدفع».
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«يطلب من «الـمشتركين»:
ــ تـزويد عملائهم من أصحاب البطاقات، الكترونيا، بكشف شهري بكل العمليات الـمجراة على حسابات بطاقاتهم، الا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف.
ــ عدم تحميل العملاء رسوم أو عمولات تخرج عن العادات الـمألوفة الـمتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات الـمصدرة محليا باي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 7, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة الحادية عشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب من «الـمشتركين»:
ــ تـزويد عملائهم من أصحاب البطاقات، الكترونيا، بكشف شهري بكل العمليات الـمجراة على حسابات بطاقاتهم، الا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف.
ــ عدم تحميل العملاء رسوم أو عمولات تخرج عن العادات الـمألوفة الـمتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات الـمصدرة محليا باي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه.»
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
بيروت، في 9 آب 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه