The whole text

قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )

«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»

المادة 5 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246308/article/5/