المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 3, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة الخامسة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«بغية إجراء التسوية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه، يقتضي على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان إرسال رسائل الـمدفوعات الإلكترونية الـمنفذة بالليرة اللبنانية وذلك اما مباشرة الى مصرف لبنان أو بواسطة «الـمؤسسة الـمنتدبة» على ان تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان مسؤولة عن صحة ودقة الـمعلومات الواردة في الرسائل الـمذكورة.»