المادة 50
إجازة إصدار سندات خزينة:
1 ـ يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية دفعة واحدة أو على عدة دفعات بما يعادل 300 مليون دولار أميركي، وذلك من أجل:
أ ـ تسديد المستحقات المترتبة عن الأحكام الاستئنافية غير المسددة لتاريخه والتي فاقت الزيادة فيها نسبة 50% عن الأحكام البدائية.
ب ـ تسديد قيمة الاستملاكات الحاصلة أو التي يمكن أن تجرى بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار وسائر الإدارات العامة، وكذلك التعويضات العائدة للعقارات المشغولة من قبل وزارة الدفاع الوطني.
تحدد مدة هذه السندات بخمس سنوات من تاريخ إصدارها مع فائدة سنوية بمعدل 6%.
2 ـ يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز إصدارها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية. يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها، وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان، حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها، وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية، المدة القصوى المحددة في هذا القانون، أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.