المادة 51
إعفاء العلم والخبر للشركات الأجنبية من رسم النشر في الجريدة الرسمية:
يعفى العلم والخبر في التسجيل أو في التعديل أو في الشطب العائد لتسجيل فروع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في لبنان من بدل النشر في الجريدة الرسمية المنصوص عنه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية). فور استكمال إجراءات العلم والخبر ترسله وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة إلى مصلحة الجريدة الرسمية لنشره.