إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)، بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه، بناء على الاتفاق التمويلي بين وزارة الطاقة والمياه والمجموعة الأوروبية والممثلة بمفوضية المجموعة الأوروبية، الموقع بتاريخ 21/12/2006، بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، المالية، والخارجية والمغتربين، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2007، يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم الاتفاق التمويلي بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الطاقة والمياه والمتضمن قبول هبة بقيمة خمسة مليون يورو، أي ما يوازي /10.929.375.000/ل.ل. (عشرة مليارات وتسعماية وتسعة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)، تخصص لتطبيق الوسائل التقنية في إدارة المياه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ألان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ