المادة 13
يضاف فصل جديد الى القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 هو الفصل الثاني عشر: اصول الترشيح والانتخابات على الشكل الآتي:
الفصل الثاني عشر: اصول الترشيح والانتخابات
المادة الثالثة والثمانون: في الترشيح:
1- لممثلي افراد الهيئة التعليمية في الفرع الواحد: يشترط في المرشح ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها ومعاهدها في حال عدم وجود ملاك او متفرغين، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة شرط ان لا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه الاختصاص العام للفرع او الوحدة التي يترشح عنها.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون لديه النصاب الاعلى، وفي حال تساوى النصاب يترشح عن الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
2- لرؤساء الاقسام الاكاديمية: يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها من الرتبتين الاعلى في القسم امضى عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس عشر سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية للقسم. ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة يقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
3- لاعضاء مجالس الاقسام الاكاديمية: يشترط في المرشح لعضوية مجلس القسم الاكاديمية:
ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها، امضى خمس سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية في القسم. ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
4- في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات ترفع هذه الحالات الى مجلس الجامعة للبت بها، بناء على توصية مجلس الوحدة.
المادة الرابعة والثمانون: في الانتخاب
أ- يحق لاساتذة الملاك والتفرغ الانتخاب اما المتعاقدون بالساعة فيجب ان لا يقل النصاب التدريسي عن 200 ساعة.
ب- ان يكون لدى المتفرغ المتعاقد او في الملاك الاختصاص العام والنصاب التدريسي الاعلى في الوحدة او الفرع او القسم، وفي حال تساوى النصاب يقترع في الوحدة او الفرع او القسم الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة يقتضي ان يكون لديه النصاب الاعلى.
- يعتبر فائزا المرشح الذي نال العدد الاكثر من الاصوات، وفي حال التساوي، الاعلى رتبة، ثم الاعلى درجة، فالاكبر سنا.
- يمكن الطعن بنتائج الانتخابات امام مجلس الجامعة ضمن ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ويبت بالاعتراض ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تقديمه.
ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.
- تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفروع بدعوى من العميد وباشرافه.
- تبلغ نسخة عن النتائج الى رئاسة الجامعة. المادة الخامسة والثمانون: في اصول تمثيل الطلاب يتم انتداب الطلاب لمجلس الجامعة او لمجلس الوحدة او لمجلس الفرع من قبل اتحادهم وفقا لنظامه الخاص شرط ان يكونوا من طلاب السنة الثانية او ما يوازيها وما فوق.
المادة السادسة والثمانون: تخضع حقوق الطلاب وواجباتهم في مجلسي الوحدة والفرع من حيث الحضور والتصويت وسواها الى النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم /115/ تاريخ 30 حزيران 1977 الذي حدد اصول مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية.