المادة 6
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 30 الجديدة:
- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.
- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.
- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.