All legislation

قرار Decision No. 422 16/05/2009

أصول التصنيع الجيد للأدوية

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3565 - 3624
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1349 تاريخ 19/10/2023 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 1349 تاريخ 19/10/2023 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 16/05/2009 (أصول التصنيع الجيد للأدوية)
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على القرار 35/1 تاريخ 20/2/1985 المتعلق بأصول التصنيع الجيد للأدوية،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 1983 والذي يتعلق بإنشاء مصانع الأدوية في لبنان.

بناء على توصية منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت أصول ومقاييس تواكب التطور الحاصل في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجيا والتي تشكل القواعد العامة للتصنيع الجيد للأدوية.

بناء على اقتراح اللجنة المؤلفة بموجب القرار 212/1 تاريخ 18/3/2008 والمكلفة تحديث القرارات المتعلقة بمراقبة التصنيع الجيد للأدوية في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

تعتمد أصول التصنيع الجيد للدواء الواردة في الدليل المرفق بهذا القرار.

المادة 2 اصدار

تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بأصول التصنيع الجيد للأدوية لا سيما القرار 35/1 تاريخ 20/2/1985.

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يشكل فريق عمل لتحديث القرار المتعلق بأصول التصنيع الجيد للأدوية واقتراح تعديل قانون إنشاء مصانع الأدوية في لبنان. تؤلف لجنة من:

ـ الدكتورة سامية غزاوي ـ رئيسا

ـ الدكتور كوليت رعيدي ـ عضو

ـ المهندس فريد كرم ـ عضو مقرر

ـ الدكتورة هالة الحوت ـ عضو ـ

الدكتورة رشا حمرة ـ عضو

ـ الدكتور نزيه أبو جودة (جامعة القديس يوسف) ـ عضو

ـ الدكتور أكرم صعب (الجامعة اللبنانية الأمركية) ـ عضو

ـ الدكتور أنور بخعازي (الجامعة الأمركية) ـ عضو

ـ مندوب من نقابة الصيادلة ـ عضو

ـ مندوب من تجمع مصانع الأدوية في لبنان ـ عضو.

المادة 2

يناط بالفريق المشكل بمقتضى المادة الأولى أعلاه مهمة مراجعة جميع القرارات المتعلقة بأصول التصنيع الجيد للأدوية ومراقبة الجودة بالإضافة إلى مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالترخيص بإنشاء واستثمار مصانع الأدوية لاقتراح قرار جديد ومشروع قانون شامل، يعدل هذه النصوص ويوحدها ضمن المفاهيم الحديثة للتصنيع الدوائي.

يسمح لفريق العمل الاستعانة بمن يراه مناسبا لإنجاز مهمته، ورفع المقترحات الجديدة لمعالي الوزير تمهيدا لاعتمادها والعمل بمقتضاها.

المادة 3

تخضع جميع مصانع الأدوية العاملة في لبنان لحين صدور القرارات الجديدة لكشف جديد بناء على آخر قرار صادر تحت رقم 35/1 سنة 1985 المتعلق بهذا الموضوع من قبل اللجنة الفنية، في حال طلب المصنع شهادة أصول التصنيع الجيد من وزارة الصحة العامة.

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2009 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة