The whole text

مرسوم رقم 1761 تاريخ 16/04/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

حماية الاملاك الخاصة للقضاة ولمساعد النائب العام

ان الحكومة ستتخذ كل التدابير الأمنية المناسبة وذات الفعالية وذلك يشمل في حال الضرورة, طلب عون قواتها العسكرية لضمان الحماية الكاملة للمتلكات الخاصة التابعة للقضاة ومساعد النائب العام:

(I) قبل ان يتسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام مناصبهم رسميا في تاريخ يقوم امين عام الأمم المتحدة بتحديده بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة, كما هو مذكور في المادة 17 من الملحق,

(II) عند تسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام منصبهم,

(III) لدى انتهاء مدة تعيين القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام مع المحكمة الخاصة وذلك للفترة التي ستكون ضرورية لضمان امن ممتلكاتهم الشخصية وذلك بشكل تام.

المادة 3 من مرسوم رقم 1761 تاريخ 16/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/246342/article/3/