ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه, بناء على اقتراح وزراء العدل, الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, المالية والدفاع الوطني, وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2009, يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
حماية القضاة ومساعد النائب العام
ستتخذ الحكومة كل التدابير الامنية المناسبة وذات الفعالية وذلك يشمل في حال الضرورة, طلب عون قواتها العسكرية, لضمان الحماية الكاملة للقضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام خلال وجود هؤلاء في لبنان:
(I) قبل ان يتسلموا مناصبهم رسميا في تاريخ يقوم امين عام الامم المتحدة بتحديده بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة, كما هو مذكور في المادة 17 من الملحق,
(II) عند تسلمهم مناصبهم, كل مرة يعودون فيها الى لبنان و,
(III) لدى انتهاء مدة تعيينهم مع المحكمة الخاصة وذلك للفترة التي ستكون ضرورية لضمان امنهم الكامل.
مادة 1:
ابرمت الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمحكمة الخاصة من اجل لبنان بشأن أمن القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام, والمرفقة ربطا.
مادة 2:
حماية افراد اسرة القضاة ومساعد النائب العام
1- ان الحكومة ستتخذ كل التدابير الأمنية المناسبة وذات الفعالية وذلك يشمل في حال الضرورة, طلب عون قواتها العسكرية لضمان الحماية التامة لأفراد اسرة القضاة اللبنانية ومساعد النائب العام خلال وجودهم في لبنان:
(I) قبل ان يتسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام مناصبهم رسميا في تاريخ يقوم امين عام الأمم المتحدة بتحديده بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة, كما هو مذكور في المادة 17 من الملحق,
(II)عند تسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام منصبهم,
(III) لدى انتهاء مدة تعيين القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام مع المحكمة الخاصة وذلك للفترة التي تكون ضرورية لضمان امن افراد اسرتهم الكامل.
2- لأهداف الاتفاقية التالية, فان افراد اسرة القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام تتألف من شريكهم, اولادهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر أو اولادهم الذين تخطوا الثامنة عشر من العمر والمقيمين معهم.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3:
حماية الاملاك الخاصة للقضاة ولمساعد النائب العام
ان الحكومة ستتخذ كل التدابير الأمنية المناسبة وذات الفعالية وذلك يشمل في حال الضرورة, طلب عون قواتها العسكرية لضمان الحماية الكاملة للمتلكات الخاصة التابعة للقضاة ومساعد النائب العام:
(I) قبل ان يتسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام مناصبهم رسميا في تاريخ يقوم امين عام الأمم المتحدة بتحديده بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة, كما هو مذكور في المادة 17 من الملحق,
(II) عند تسلم القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام منصبهم,
(III) لدى انتهاء مدة تعيين القضاة اللبنانيين ومساعد النائب العام مع المحكمة الخاصة وذلك للفترة التي ستكون ضرورية لضمان امن ممتلكاتهم الشخصية وذلك بشكل تام.
مادة 4:
السفر الى لبنان
سيتشاور الفريقان فيما بينهما على نحو منتظم لتحديد متى وضمن اي شروط يستطيع فيها القضاة اللبنانيون ومساعد النائب العام وعائلاتهم السفر الى لبنان.
مادة 5:
تبادل المعلومات
سيتبادل الفريقين كافة المعلومات الضرورية الموجودة بحوزتهم في ما يتعلق باي تهديد محتمل لأمن القضاة اللبنانيين, مساعد النائب العام وافراد اسرتهم.
مادة 6:
اتفاقيات وترتيبات اضافية
لأهداف تطبيق احكام الاتفاقية الحالية أو لمعالجة مسائل لم تلحظها باستطاعة الفريقان القيام باتفاقيات او ترتيبات اضافية كما هو مناسب.
مادة 7:
حل النزاعات
سيبذل الفريقان قصارى جهدهما لحل اي نزاع قد ينشب من جراء تطبيق هذه الاتفاقية او يتعلق بها أو اي خرق أو خلاف حول تطبيقها وذلك بالتوافق ومن خلال المفاوضات المباشرة.
مادة 8:
التعديلات
يمكن تعديل هذه الاتفاقية فقط بناء على موافقة المتبادلة بين الفريقين خطيا وان اي تعديل سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يبلغ فيه الفريقان بعضهما بعض خطيا بموافقتهما على التعديل.
مادة 9:
الدخول حيز التنفيذ
ان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ لدى توقيعها وستكون ملزمة قانونيا للفريقين.
حرر في بيروت في ........ في 3 نسخ اصلية باللغة العربية, الانكليزية والفرنسية وان جميع النصوص هي اصلية على نحو متساو.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن المحكمة الخاصة
من اجل لبنان
بعبدا في 16 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر