All legislation

قرار Decision No. 48 17/06/2009

آلية الترخيص لتأهيل مواقع المقالع

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4931-4935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع؛

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2- فقرة 19 و21 منه،

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)؛

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا سيما المواد 6، 10، 14، 20، 22 منه؛

بناء على المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)؛

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 7/4/2009 والبند رقم (14) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/6/2009)؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2008-2009 تاريخ 19/5/2009؛

يقرر ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ان آلية الحصول على رخصة اعادة ترتيب وتأهيل المقالع القديمة – المتوقفة عن العمل، غير القابلة للاستثمار مجددا، غير المؤهلة والتي تندرج ضمن المواقع التي تم العمل فيها قبل المرسوم 8803.

- يجب ان تتم وفق الآلية التالية:

(اما المواقع التي تم العمل فيها بعد نفاذ المرسوم 8803.

- فتطبق عليها احكام هذا المرسوم).

المواد

المادة 1

تعتبر عملية ترتيب وتسوية او تأهيل مواقع المقالع، مجموعة الاجراءات النهائية المعتمدة لاصلاح او لتخفيف الانعكاسات السلبية الناتجة عن عملية استثمار (حالي او سابق) لموقع ما على البيئة المجاورة له بشكل خاص وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام. تتراوح اهداف التأهيل بين استدراك ووقف الضرر، بما في ذلك تثبيت التربة وارض الموقع بشكل يضمن السلامة العامة، وبين عملية اعادة الموقع الى وضعه السابق بطرق مستدامة تتلائم مع محيطه الطبيعي.

المادة 2

يقدم الطلب مع المستندات المطلوبة من قبل المجلس الوطني للمقالع على ثلاث نسخ (واحدة اصلية ونسختان) الى المحافظ الذي يحيلها بدوره الى وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع.

المادة 3

يعاد الملف الى المحافظ مرفقا بقرار وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بالموافقة او عدمها.

المادة 4

تحدد الفترة لانجاز الاعمال من قبل وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بناء على الكشف الفني وعلى معطيات الملف المقدم من صاحب العلاقة.

المادة 5

يصدر المحافظ قرارا بالترخيص في حال موافقة وزارة اليبئة – المجلس الوطني للمقالع على ان يتضمن القرار الفترة الزمنية والشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في اعمال ترتيب وتأهيل المقالع الصادرة عن وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من قرار الترخيص.

المادة 6

على صاحب العلاقة تقديم تقارير دورية، معدة من قبل الجهة المشرفة، عن تقدم اعمال التأهيل كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية الى وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع ونسخ الى البلديات المعنية لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية ومن ثم ابلاغ المجلس الوطني للمقالع بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.

المادة 7

ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض العمل للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب العلاقة اية حقوق مكتسبة.

المادة 8

يتم تحديد بدلات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح يصدر عن وزارة البيئة.

المادة 9

يتم تحديد قيمة الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 10

عند انتهاء اشغال التأهيل او توقفها النهائي، على صاحب العلاقة ان يبلغ ذلك بموجب كتاب الى المحافظ الذي يحيله بدوره الى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.

المادة 11

بعد اخذ العلم بانتهاء الاشغال للمحافظ عفوا او بناء لاقتراح المجلس الوطني للمقالع ان يبلغ صاحب العلاقة تباعا عن الاعمال التي لا يزال يراها ضرورية لانهاء التأهيل والحماية.

بعد التحقق من انجاز كافة الاعملا المطلوبة يصدر المحافظ بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع قرارا بانهاء الاشغال واقفال المقلع وباعادة الضمانة المفروضة على صاحب العلاقة بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها.

يبلغ قرار انهاء الاشغال الى وزارة البيئة الداخلية والبلديات والى وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع.

المادة 12

اذا لم ينه صاحب العلاقة الالتزامات والاعمال الملقاة على عاتقه عند انتهاء المدة المحددة، فللمجلس الوطني للمقالع ان يمدد المهلة في حال تقديم صاحب العلاقة المبررات المعللة المقنعة والا فللمجلس ان ينفذها على نفقة صاحب العلاقة من اصل قيمة الضمانة الموضوعة من قبله، وفي حال عدم كفايتها يبقى صاحب العلاقة ملزما بالفرق، وتطبق هذه الاحكام كذلك في حال الغاء الترخيص او سقوطه او العدول عنه.

المادة 13

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2009 وزير البيئة د.طوني هـ.كرم