المادة 10
عند انتهاء اشغال التأهيل او توقفها النهائي، على صاحب العلاقة ان يبلغ ذلك بموجب كتاب الى المحافظ الذي يحيله بدوره الى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.
يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.