The whole text

قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 In force

المادة 10

المادة 10

عند انتهاء اشغال التأهيل او توقفها النهائي، على صاحب العلاقة ان يبلغ ذلك بموجب كتاب الى المحافظ الذي يحيله بدوره الى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.

المادة 10 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/246359/article/10/