The whole text

مرسوم رقم 4001 تاريخ 12/05/2010 In force

المادة 9

المادة 9

1. يودع مدير المحاسبة العامة لدى وزارة المالية ديوان المحاسبة مشروع قانون قطع الحساب للسنة المالية المنقضية قبل 15 آب من السنة التالية لسنة الحساب.

2. تضم الى مشروع قانون قطع الحساب, البيانات الموحدة المعدة من قبل مديرية المحاسبة العامة والتي تتضمن بحسب تبويب الموازنة وعلى أساس البند المعلومات التالية:

آ. فيما خص الواردات:

- تقدير الموازنة.

- البقايا المدورة في أول السنة.

- المبالغ المحققة خلال السنة.

- المبالغ الملغاة أو المنزلة.

- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل.

- المبالغ المحصلة.

- المبالغ الباقية قيد التحصيل.

ب. فيما خص النفقات:

- الاعتمادات الأساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة.

- الاعتمادات الاضافية.

- مجموع الاعتمادات.

- الاعتمادات الملغاة.

- الاعتمادات الصافية.

- المبالغ المعقودة.

- المبالغ المصروفة.

- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب إلغاؤها.

3. يرفق مشروع قانون قطع الحساب والبيانات التفصيلية بالمستندات التالية:

آ. فيما خص الواردات:

1. البيان السنوي المعد والمرسل من قبل الادارة المختصة الى مديرية المحاسبة العامة بكل نوع من الواردات والذي يتضمن:

- المبالغ المحققة.

- المبالغ الملغاة أو المنزلة.

- صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل.

2. البيان السنوي بالمبالغ المحصلة لكل نوع من الواردات.

ب. فيما خص النفقات:

1. البيانات السنوية بوضعية الاعتمادات المعدة والمرسلة من قبل الادارات المختصة الى مديرية المحاسبة العامة والتي تتضمن بالنسبة لكل اعتماد على حدة:

- الاعتمادات الأساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة.

- الاعتمادات الاضافية.

- الاعتمادات الملغاة.

- الاعتمادات النهائية.

- الاعتمادات المحجوزة.

- المبالغ المعقودة.

- المبالغ المصفاة.

- المبالغ المصروفة.

- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب إلغاؤها.

يجب ان يتضمن هذا الحساب السنوي التصحيح للأخطاء المادية أو للأخطاء في التنسيب التي قد تكون أجريت وفقا لأحكام القانون, وان تضم اليه لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة أو فقراتها عند وجودها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الآمر بالصرف.

2. تصدق البيانات المذكورة في البند -1- أعلاه من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة, ومن قبل الآمر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.

المادة 9 من مرسوم رقم 4001 تاريخ 12/05/2010 https://lebaneselegislation.com/law/246389/article/9/