الشروط البيئية العامة المطلوب توفرها في معاصر الزيتون:
3 - 1 إدارة المياه:
3 - 1 - 1 التأكد من ان المياه التي تستعمل في صناعة زيت الزيتون هي من مصدر يراعي المواصفات المطلوبة لمياه الشرب.
3 - 1 - 2 ترشيد استعمال المياه في جميع المراحل الانتاجية وفي اعمال الغسيل والتنظيف من خلال:
* استقبال حبوب زيتون نظيفة قدر الامكان عبر التنسيق مع المزارعين؛
* استعمال الوسائل الجافة أو نافثات الهواء لتنظيف حبوب الزيتون قبل البدء بتنظيفها بالماء؛
* تنظيف مناطق الانتاج والآلات بطريقة التنظيف الجاف قبل التنظيف المائي؛
* إعادة استعمال مياه غسيل حبوب الزيتون؛
* إستعمال اجهزة الطفو في خزانات المياه لمنع هدر المياه؛
* استبدال مرحلة التركيد الفيزيائي في تقنية العصر التقليدي بطارد مركزي عامودي (فرازة) لاجراء عملية الفرز، خلال مدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
* ضبط كميات المياه المستخدمة في الفرازة عبر التقيد بتعليمات المصنّع؛
* ضبط الوقت وتنظيم مواعيد عصر الزيتون بحيث يتم الاستفادة قدر الامكان من تشغيل الطارد المركزي العامودي.
3 - 2 إدارة النفايات السائلة:
3 - 2 - 1 مياه غسل الزيتون:
3 - 2 - 1 - 1 استعمال تقنيات التنظيف الجاف (نافثات الهواء، آلات رجراجة، الخ...) للتقليل من كميات المياه المستعملة في تنظيف الزيتون؛
3 - 2 - 1 - 2 فصل المياه الناتجة عن عملية غسل الزيتون عن النفايات السائلة الناتجة عن العملية الانتاجية؛
3 - 2 - 1 - 3 الاستفادة قدر الامكان من اعادة استعمال مياه الغسيل داخل المعصرة (التنظيف) وخارج المعصرة في ري الأراضي الزراعية؛
3 - 2 - 2 الزيبار:
3 - 2 - 2 - 1 ترشيد استعمال المياه في صناعة زيت الزيتون والتقيد الى الحد الأقصى الممكن بكميات المياه المطلوبة لكل تقنية بحسب ما ورد في الجدول رقم 1 أدناه؛ جدول رقم 1 نسبة المياه المستخدمة في صناعة زيت الزيتون (انظر ملف الربط)
3 - 2 - 2 - 2 العمل على تجهيز المعصرة، بفرازة لتقليل نسبة الزيت المتبقي في الزيبار؛
3 - 2 - 2 - 3 فصل الزيبار عن مياه الغسل ومياه الصرف الصحي؛
3 - 2 - 2 - 4 تجميع الزيبار في خزانات خاصة غير نفاذة ذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة أو في الأنهر والآبار الارتوازية؛
3 - 2 - 2 - 5 التخلص أو إعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئيا أخذا بعين الاعتبار الوسائل المبينة في المذكرة الارشادية الخاصة بصناعة زيت الزيتون في لبنان والتلوث البيئي العام الناتج عنها؛
3 - 2 - 2 - 6 تزويد وزارة البيئة، وعند التقدم بطلب الترخيص بالانشاء، بدراسة فنية تبين كميات الزيبار المنتجة وتقنية معالجتها أو اعادة استعمالها وخطة الادارة البيئية للحصول على موافقة وزارة البيئة على الانشاء وعلى تقنية المعالجة قبل اعتمادها.
3 - 2 - 3 الزيوت والشحوم:
3 - 2 - 3 - 1 تجميع الزيوت والشحوم الناتجة عن صيانة المولدات الكهربائية والآلات والتجهيزات المستخدمة في مستوعبات خاصة مقفلة تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة بإعادة تصنيعها.
3 - 3 إدارة النفايات الصلبة:
3 - 3 - 1 إدارة الأوراق والجذوع والأغصان والأتربة.
3 - 3 - 1 - 1 تجميع هذه النفايات في مستوعبات أو أكياس بهدف إما إعادة استعمالها كمحسنات للتربة أو التخلص منها في مستوعبات النفايات الصلبة المنزلية.
3 - 3 - 2 إدارة الجفت:
3 - 3 - 2 - 1 تجميع الجفت الناتج عن تقنيتي العصر التقليدي والطرد الثلاثي في غرفة مستقلة ذات أرضية من الباطون مجهزة بقنوات لتصريف الزيبار الناتج عن الجفت.
3 - 3 - 2 - 2 تأمين تهوئة كافية ومستمرة في غرفة تجميع الجفت منعا لانتشار الروائح الناتجة عن التخمر اللاهوائي لهذه النفايات.
3 - 3 - 2 - 3 تجميع الجفت الناتج عن تقنية الطرد الثنائي في حوض ذات أرضية وجوانب عازلة (على سبيل المثال باطون مسلح أو بولي إثيلين عالي الكثافة) بهدف تعريضه لأشعة الشمس وتخفيف رطوبته على ان يتم تأمين قنوات لتصريف الزيبار الناتج عن الجفت.
3 - 3 - 2 - 4 تصريف الزيبار الناتج عن الجفت الى خزان تجميع الزيبار.
3 - 3 - 2 - 5 إعادة استعمال الجفت داخل المؤسسة أو تسليمه للجهات المختصة والمرخص لها قانونا بإعادة استعماله أو تدويره أو تصنيعه.
3 - 4 - إدارة الملوثات الهوائية:
3 - 4 - 1 إدارة الملوثات الهوائية الناتجة عن المولد الكهربائي والمرجل البخاري.
3 - 4 - 1 - 1 التحكم بالملوثات عند المصدر من خلال استعمال نوعية جيدة من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.
3 - 4 - 1 - 2 صيانة المولد الكهربائي والمرجل البخاري بشكل دوري بهدف تأمين الاحتراق الفعال والكامل للوقود.
3 - 4 - 1 - 3 ضبط ومعالجة الملوثات الهوائية الناتجة عن احتراق الوقود، بما يتلاءم مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها بموجب القرار الصادر عن وزارة البيئة تحت الرقم 8/1، تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات تكرير المياه المبتذلة).
3 - 4 - 2 إدارة الملوثات الهوائية الناتجة عن تخمر النفايات العضوية .
3 - 4 - 2 - 1 الحفاظ على نظافة مناطق العمل والتخزين.
3 - 4 - 2 - 2 تأمين التهوئة الكافية والمستمرة طوال مدة العمل داخل المعصرة ومكان تخزين الجفت.
3 - 4 - 2 - 3 تخزين الزيبار في خزانات مقفلة لمدة لا تزيد عن الأسبوع.
3 - 5 إدارة التلوث الضوضائي:
3 - 5 - 1 حصر العمل داخل المبنى.
3 - 5 - 2 تجهيز الآلات التي تعتبر مصدرا للتلوث الضوضائي بوسائل هندسية لضبط الضجيج على سبيل المثال، استعمال مواد مخففة للاحتكاك، مواد خامدة للذبذبات، الخ...
تضمن توافق مستوى الضجيج الناتج عنها مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة لها بموجب الملحق رقم 10 (الحدود المسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له) من القرار الصادر عن وزارة البيئة تحت الرقم 52/1، تاريخ 29/7/1996 (تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة).
3 - 5 - 3 وضع المولد الكهربائي في غرفة خاصة مقفلة وتجهيزه بكاتم للصوت يضمن توافق خصائص مستوى الضجيج الناتج عنه مع المعايير البيئية الوطنية الموضوعة له بموجب الملحق رقم 10 من القرار الصادر عن وزارة البيئة تحت الرقم 52/1، تاريخ 29/7/1996 (تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والمياه والتربة).
3 - 6 شروط عامة أخرى:
3 - 6 - 1 تأمين نظام فعال لمكافحة الحريق ومطافئ أخرى متحركة توضع في أماكن يسهل الوصول اليها من قبل العمال والفنيين المدربين على حسن استعمالها وتكون من مواد صديقة للبيئة وتحديدا لطبقة الأوزون؛
3 - 6 - 2 تزويد العمال والفنيين بوسائل الحماية الشخصية اللازمة (كمامات، ألبسة خاصة، قفازات، أحذية مناسبة ؛
3 - 6 - 3 منع التدخين منعا باتا ووضع إشارات تحذيرية بهذا الخصوص؛
3 - 6 - 4 تطبيق مبادئ الادارة البيئية السليمة باستمرار؛
3 - 6 - 5 تشجير محيط العقار بنسبة لا تقل عن 10% من مساحته الاجمالية؛
3 - 6 - 6 المحافظة على نظافة مناطق العمل والتخزين، منعا لانتشار الروائح والحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.