The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت In force

المادة 1

المادة 1

المصطلحات:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام ما يلي:

1 ـ الإدارة: وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ـ وجهاز المستخدمين العامل لصالحها في منشأة الاهراء.

2 ـ الاهراء: منشأة الصوامع الواقعة في الحرم المرفأي الجمركي في مرفأ بيروت مع كافة لواحقها ومكاتبها وتجهيزاتها الخارجية والداخلية وجهاز المستخدمين فيها.

3 ـ صاحب العلاقة: صاحب البضاعة أو ربان السفينة أو الوكيل البحري أو الناقل البري أو العميل الجمركي أو أي شخص آخر يحمل تفويضا من صاحب البضاعة على أن يكون من يوقع قسيمة الاستلام ممثلا لصاحب البضاعة في تبليغ الإنذارات والاستحضارات والأوراق القانونية والنظامية بموضوع مواد الحبوب المستلمة.

4 ـ مواد الحبوب: المحاصيل الزراعية ومشتقاتها وكسباتها التي يمكن بطبيعتها ومواصفاتها تداولها في الاهراء سواء هي سائبة أم في أكياس، ومنها ما هو قابل للتخزين في الصوامع ومنها ما هو قابل للتخزين في المستودعات الخارجية.

5 ـ وسائل النقل: وسائل النقل البحرية (السفن) ووسائل النقل البرية (الشاحنات والقاطرات).

6 ـ موقع الرسوم (التلبيص): الرصيف أو الأرصفة المخصصة للاهراء لرسو وسائل النقل البحرية الناقلة لمواد الحبوب.

7 ـ الاستلام: استلام مواد الحبوب من وسائل النقل بما فيه الوزن مع أعمال التكنيس أو بدونه.

8 ـ التكنيس: تنظيف عنابر وسائل النقل البحرية من أجل تجميع بقايا محتواها بغرض إكمال استلامها.

9 ـ التسليم: تسليم مواد الحبوب على وسائل النقل بما فيه الوزن.

10 ـ النقل إلى الصوامع: نقل مواد الحبوب القابلة للتخزين في الصوامع إلى الصوامع بغرض التخزين سواء بواسطة الممر المعلق أم جورة التجميع.

المادة 1 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/law/246396/article/1/