المادة 2
تمارس العدالة وفقا للقوانين الكنسية والمدنية المرعية الاجراء، ولقانون الاحوال الشخصية للطائفة القبطية الارثوذكسية، وللشرع والتقليد الخاصين بها، وللقانون اللبناني الصادر بتاريخ 2 نيسان 1951 الذي يحدد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية، ولقانون اصول المحاكمات المدنية في ما لم ينص عليه هذا القانون ويتعارض معه.