The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 1

المادة 1

التعريفات:

يقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

- المياه البحرية: المياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والى الحدود التي لا تتعارض مع احكام القانون الدولي باستثناء المياه الداخلية.

- الاكتشاف: أول تواجد للبترول يُعثر عليه في مكمن في باطن الأرض من خلال حفر بئر والذي يمكن استخراجه الى السطح من خلال الأساليب التقليدية والحديثة المتبعة في الصناعة البترولية.

- المنطقة: أي جزء من المناطق البحرية التابعة للجمهورية اللبنانية والخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والذي يمنح ضمنه حق التنقيب عن البترول واستخراجه، على ان يخضع أي تعديل في حدود هذه المنطقة لأحكام التخلي عن المساحات المقررة في هذا القانون وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج المتعلقة بالمنطقة.

- الوزير: وزير الطاقة والمياه.

- صاحب الحق: أي شركة مساهمة تساهم في الأنشطة البترولية وفقا لهذا القانون من خلال اتفاقية استكشاف وانتاج بترولي أو رخصة بترول تخولها العمل في قطاع البترول.

- البترول: النفط والغاز الطبيعي أو كلاهما وجميع انواع الغاز أو غيرها من المواد الهيدروكاربونية الموجودة في حالتها الطبيعية في باطن قاع البحر، وكذلك غيرها من المواد الهيدروكاربونية في حالة سائلة أو غازية.

- اتفاقية الاستكشاف والانتاج اتفاقية مبرمة بين الدولة وما لا يقل عن ثلاثة أصحاب حقوق بما في ذلك الملاحق النموذجية التي تشكل بموجب بنود الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها والتي تنظم العلاقة بين الدولة وأصحاب الحقوق من أجل القيام باستكشاف البترول وانتاجه في منطقة محددة.

- رخصة البترول: الترخيص الممنوح لصاحب حق أو أكثر لممارسة أنشطة بترولية على النحو الذي تحدده الرخصة.

- الأنشطة البترولية: التخطيط والاعداد والتركيب وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالمكمن الموجود في باطن البحر، مثل الاستطلاع والاستكشاف والانتاج والاستثمار ومد خطوط الأنابيب وتطوير المرافق والانتاج من المكامن والنقل بالاضافة الى التوقف عن القيام بهذه الأنشطة.

لا يعتبر من الأنشطة البترولية نقل البترول بالجملة بواسطة السفن والمركبات.

- الحق البترولي: الحق الناشئ عن رخصة البترول أو اتفاقية الاستكشاف والانتاج أو غيرها من التراخيص التي تمنحها الدولة من أجل القيام بالأنشطة البترولية وفقا لهذا القانون.

- السجل البترولي: سجل لتسجيل الحقوق البترولية كما هو منصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون.

- المكمن: تراكم منفصل للبترول في وحدة جيولوجية محددة بمزايا خاصة ذات طبيعة صخرية أو تراكيبية أو استراتيغرافية بحيث يكون الضغط في النفط أو الغاز داخل الوحدة الجيولوجية باتصال غير مقيد.

- المُنشأة: محطة أو تجهيزات اخرى مخصصة للأنشطة البترولية باستثناء المركبات والسفن التي تنقل البترول بالجملة، وتعتبر من المرافق، الأنابيب والكابلات المعدّة لأنشطة البترول ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، على ان تحدد المنشآت والتجهيزات الأساسية ضمن كل عقد استكشاف وانتاج.

- الاستطلاع: الأنشطة الهادفة الى تحديد وجود واحد أو اكثر من المكامن البترولية وذلك بوسائل المسح الجيولوجية والبتروفيزيائية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية أو الجيوتقنية، وغيرها من الأنشطة التي ينص عليها الحق البترولي.

- الاستكشاف: حفر الآبار لاستكشاف أو تقويم محتوى المكمن، كذلك التشغيل واستعمال المنشأة الى الحد الممكن استعماله لغرض الحفر الاستكشافي.

- الانتاج: استخراج البترول من المكمن ويشمل حفر آبار الانتاج الى المكمن المقصود وحقن المكمن كجزء من النشاط البترولي والتطوير وتحسين المستخرج من المكمن وتحسين ومعالجة المواد المستخرجة من المكمن البترولي باستثناء عمليات التقطير التدميري وتخزين البترول لنقله وشحن البترول وكذلك الخطيط والاعداد والبناء ووضع وتشغيل واستخدام منشآت لغرض الانتاج.

- النقل: شحن البترول بواسطة الأنابيب ويشمل بالاضافة الى ذلك التخطيط والاعداد والبناء ووضع الأنابيب وتشغيل واستخدام المرفق لأغراض النقل.

- الاستعمال: الانتاج وتوزيع الطاقة والاستعمالات الأخرى للبترول المستخرج وكذلك بناء ووضع وتشغيل واستخدام المنشأة لغرض الاستغلال.

- المشغّل: الشركة التي يوافق على تعيينها مجلس الوزراء لتقوم لصالح اصحاب الحقوق البترولية بتنفيذ الأعمال اليومية الخاصة بإدارة الأنشطة البترولية.

- البئر: الحفرة التي يتم حفرها في قاع البحر لغاية اختراق الطبقات التي تحوي البترول، باستثناء الحفر قليلة العمق، لأغراض المعايرة الزلزالية.

- التطوير: التصميم والهندسة وبناء وتشغيل المنشأة لأهداف الأنشطة البترولية بما في ذلك التخطيط والاعداد وتقديم الخطط.

- بترول الكلفة: حصة كل صاحب حق بترولي من البترول المستخرج من المكمن، لتغطية التكاليف والنفقات التي تكبدها لقاء قيامه بالأنشطة البترولية على النحو المنصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء والمحددة في كل اتفاقية استكشاف وانتاج على حدة.

- بترول الربح: الحصة المتوفرة لكل صاحب حق بترولي وللدولة من البترول المستخرج من المكمن بعد حسم بترول الكلفة وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وفي كل اتفاقية استكشاف وانتاج على حدة.

- الأتاوة: عائدات الدولة المستحقة لها بصفتها مالكة الموارد البترولية كنسبة مئوية من البترول المستخرج من المكامن المحددة بموجب مرسوم.

- الدولة: الجمهورية اللبنانية ومؤسساتها على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين المرعية الاجراء.

- الحكومة: السلطة التنفيذية في الجمهورية اللبنانية على النحو المحدد في الدستور والقوانين المرعية الاجراء.

- الهيئة: المؤسسة ذات الطابع الخاص التي تتولى المهام المحددة في هذا القانون.

Possibly affected, check: قرار رقم 496 تاريخ 26/05/2025, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 1 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/1/