المادة 28
تقويم الاكتشاف والابلاغ عنه:
1- عند حصول أي اكتشاف، على المشغل ابلاغ الوزير فورا وخطيا، ونسخة تبلّغ للهيئة، كما يتوجب عليه القيام بالاختبارات اللازمة لتقويم قابلية المكمن للاستثمار التجاري وابلاغ الوزير بنتيجتها، وذلك ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الاكتشاف كحد اقصى.
يزوَّد الوزير بالمعلومات والبيانات والنتائج المتعلقة بالاختبارات.
2- في حال قرر صاحب الحق تطوير مكمن واحد أو اكثر وفقا للأحكام المرعية الاجراء ولبنود اتفاقية الاستكشاف والانتاج، على المشغل بالنيابة عنه تقديم خطة تطوير وانتاج الى الوزير.
3- يعود للوزير طلب تعديل خطة التطوير والانتاج بعد استطلاع رأي الهيئة.
4- يعرض الوزير خطة التطوير والانتاج بعد استطلاع رأي الهيئة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.