The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 40

المادة 40

بيع البترول:

1- يجب ان يتم بيع أو تحويل أي منفعة من البترول المستخرج من مكمن خاضع لاتفاقية الاستكشاف والانتاج وفقا للاحكام والشروط والاصول المعتمدة في السوق العالمية بين اطراف مستقلة.

2- يجب ابلاغ الوزير والهيئة مسبقا عن أي مبيعات أو تحويل منفعة من البترول المستخرج أو الكميات المسلمة.

3- تحدد القواعد المتعلقة ببيع البترول أو تحويل المنفعة الناتجة عنه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية بالتنسيق مع الوزارات المختصة، على ان يبت مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ في هذا الشأن بعد رفعه اليه من قبل الوزير والمستند الى رأي الهيئة.

المادة 40 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/40/