The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 43

المادة 43

الاتاوة:

1- تتوجب للدولة اتاوة عن جميع كميات البترول المستخرجة من المكامن المتواجدة في المياه البحرية.

2- يعود للدولة الخيار بين استيفاء الاتاوة العائدة لها من البترول المستخرج نقدا أو عينا وفقا للنسب بين كميات النفط والغاز المستخرجة.

3- على صاحب الحق ان يدفع أو يسلم الاتاوة للدولة، مقابل جميع كميات البترول المستخرجة من مكمن خاضع لخطة التطوير والانتاج الموافق عليها، وذلك باستثناء البترول المعاد ضخه في مكمن يقع في ذات المنطقة الخاضعة لاتفاقية الاستكشاف والانتاج.

4- يتم دفع الاتاوة بحسب كميات النفط والغاز واسعارها والمبالغ المتوجب دفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية على ان يبت مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ في هذا الشأن بعد رفعه اليه من قبل الوزير والمستند الى رأي الهيئة.

5- في حال تم تسليم الاتاوة عينا الى الدولة، تسلم لها في نقاط التسليم المحددة في خطة التطوير والانتاج من قبل الدولة دون أي كلفة على عاتقها.

المادة 43 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/43/