المادة 6
مشاركة الدولة:
1- تحتفظ الدولة بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البترولية وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد حصتها في الرخصة البترولية و/أو في اتفاقية الاستكشاف والانتاج بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.
2- يمكن، عند الاقتضاء، وبعد التحقق من وجود فرص تجارية واعدة، انشاء شركة بترول وطنية، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة.