المادة 60
حماية البيئة والتدابير المتعلقة بها:
1- تطبق القوانين اللبنانية المتعلقة بحماية البيئة على الانشطة البترولية في أي موقع وبالقدر الذي تكون فيه هذه الانشطة تجري مزاولتها في المياه البحرية.
2- تقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزير في ما خصّ الاشراف والرقابة على المسائل البيئية والمتعلقة بالانشطة البترولية وتنّسق مع الجهات صاحبة الصلاحية لاتخاذ مبادرات أو تدابير أو اجراءات تعتبر ضرورية للحد من الآثار السلبية التي قد تلحق بالمجتمعات المحلية وبالبيئة.