المادة 65
الاتفاقيات بين أصحاب الحقوق والعقود:
1- تخضع لموافقة الوزير الاتفاقيات البينية الناشئة بين اصحاب الحقوق وبينهم وبين أي شركات مرتبطة بالانشطة البترولية. كذلك تخضع لموافقة الوزير أي اضافة أو تعديل على هذه الاتفاقيات المعقودة بين اصحاب الحقوق وأي شركات مرتبطة بهم.
2- على صاحب الحق أن يتحقق من التزام المقاولين والمتعاقدين الثانويين بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بتوريد المواد والخدمات المتعلقة بالحق البترولي.
3- تخضع العقود المرتبطة بالانشطة البترولية، الحق البترولي أو المنشآت، لهذا القانون وللقوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
4- للوزير الحق بعد استطلاع رأي الهيئة تكليف مفوض مراقبة عالمي للتدقيق كلما دعت الحاجة.