المادة 74
المعاينة والاشراف والتدقيق:
1- يحق للسلطات اللبنانية المختصة الدخول الى أي مكان خاضع لحق بترولي وأي منشأة تستخدم أنشطة بترولية في أي وقت تراه مناسبا بعد الحصول على موافقة الوزير بهدف تدقيق ومراقبة حسن تنفيذ الانشطة البترولية.
2- يمكن للسلطات المختصة التي تراقب وتدقق في الأنشطة البترولية أن تستوفي لصالح الدولة رسوما محددة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.
ويجب أن تعكس تلك الرسوم الكلفة التي تتكبدها السلطة المختصة.