The whole text

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـ «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية ولا سيما عندما: تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح الخطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب الحق الاقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة عن هذه الهوية. يتبين له انه ضلل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي وتستمر لديه شكوك حول المعلومات المقدمة من العميل. يتم إرجاع تحاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناء لطلب المعنيين ولا سيما المصارف المراسلة، بسبب التزوير أو بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/246411/article/5/