The whole text

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على المصارف ان تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على عملائها كافة بمن فيهم أصحاب الحسابات المفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001، وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form)، تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.

المادة 6 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/law/246411/article/6/