المادة 23
يحدد الوزير بقرارات تصدر عنه وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس:
1- الشروط القانونية والمواصفات المفروض توافرها في القطع المصنوعة من المعادن الثمينة كشرط مسبق لطرحها في الأسواق، كما تحدد هذه القرارات طرق وآليات مراقبة تطبيق هذه الشروط والالتزام بها والنتائج المترتبة على مخالفتها واجراءات مصادرة القطع المخالفة من الأسواق وحظر بيعها.
2- إجراءات تتبع أدوات القطع المصنوعة من المعادن الثمينة على الصعيد العالمي.
3- تنظيم انتساب لبنان الى المنظمات والمؤتمرات المحلية والدولية المعنية بالقطع المصنوعة من المعادن الثمينة.