المادة 4
تنشأ لدى الوزارة هيئة تعرف بـ «المجلس الوطني للقياس» يرأسها الوزير وتتولى أمانة سرها الوزارة وتؤلف من كل من:
1. ممثل عن مديرية حماية المستهلك.
2. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
3. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
4. ممثل عن وزارة الزراعة.
5. ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
6. ممثل عن معهد البحوث الصناعية.
7. ممثل عن المجلس اللبناني للاعتماد.
8. ممثل عن المجلس الوطني للبحوث العلمية.
9. ممثل عن الصناعيين المعنيين بانظمة القياس، يعينه الوزير بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين.
10. ممثل عن اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان يتمتع بخبرة في مجال انظمة القياس، يعينه الوزير بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
11. ممثل عن الجامعة اللبنانية وممثلين اثنين عن الجامعات المعترف بها رسميا من قبل الدولة اللبنانية التي تتمتع بالتجهيزات والخبرة في مجال انظمة القياس وعلم القياس.
يجري تعيين الممثلين الثلاثة من قبل وزير التربية والتعليم العالي.
12. ممثل عن جمعيات المستهلك يعينه وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات المستهلك المسجلة اصولا في السجل المنصوص عنه في المادة 69 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005.
13. ممثل عن كل من المعاهد الوطنية للقياس غير المذكورة اعلاه.
يجوز للوزير ان يدعو لحضور جلسات المجلس، أية ادارة أو مؤسسة أو جمعية تتمتع بالخبرة في مجال انظمة القياس أو علم القياس معنية بأي من المواضيع المدرجة على جدول اعمال المجلس، كما يجوز للوزير الاستعانة بأهل الخبرة.