المادة 2
تعريف المصطلحات:
لغاية تطبيق هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية أينما وردت فيه ما يلي:
- «هيئة الأسواق»: هيئة الأسواق المالية.
- «المجلس»: مجلس هيئة الاسواق المالية.
- «التوزيع»: الإجراء المطبق لعرض الأدوات المالية على الجمهور وإخضاعها لرقابة «هيئة الأسواق».
- «السند»: سندات الدين التي تمثل دينا على المصدر وفقا للتعاريف الواردة في قانون التجارة، إضافة الى سندات الخزينة المصدرة من قبل الدولة اللبنانية.
- «البورصة»: السوق أو مركز التداول أو المكان أو النظام الالكتروني أو المعلوماتي الذي يجمع بشكل منتظم أوامر بيع وشراء الأدوات المالية ويكون مرخصا له وفقا لأحكام هذا القانون.
- «الإصدار»: الإجراء الذي يسلكه مصدر لمنح المستثمرين حق اكتتاب أو شراء أدوات مالية خلال فترة توزيع معينة.
- «المُصدر»: كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وأي هيئة اسثمار جماعي، يصدر أو يعرض إصدار أدوات مالية للاكتتاب بها أو لبيعها من الجمهور.
- «الأدوات المالية المدرجة في البورصة: الأدوات المالية التي وافقت «هيئة الأسواق» على إدراجها والتداول بها في بورصة معينة.
- «الشركات العامة»: تعتبر الشركات عامة، بمفهوم هذا القانون، تلك التي يكون الاكتتاب برأسمالها عاما أي معروضا على الجمهور.
- «ميدكلير»: مركز حفظ ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط، شركة مغفلة لبنانية، منشأة بموجب القانون رقم 139 تاريخ 26/11/1999، والتي تقوم بدور الوديع المركزي بصورة حصرية للصكوك المالية والقيم المنقولة المتداولة في الأسواق المالية المنظمة في لبنان.
- «شركة مدرجة»: الشركة التي تكون أسهمها مدرجة أو متداولا بها في بورصة معينة.
- «الاكتتاب العام»: الاكتتاب بأدوات مالية معروضة للجمهور وفقا للمعايير القانونية أو التنظيمية التي توضع بموجب هذا القانون.
- «الأدوات المالية» تعني:
أ) الأسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عامة أو خاصة.
ب) سندات الدين أو الأسهم أو السندات أو شهادات الايداع أو ايصالات الايداع أو سندات الخزينة.
ج ) الحقوق المالية (Rights) أو حقوق الخيار (Options) أو العقود المستقبلية (Futures) أو سائر الأدوات المالية المشتقة (Derivatives) أو المركبة (Structured).
د) غيرها من الأدوات المالية التي تلحظها أو تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ما عدا تلك المستثناة صراحة بموجب هذا القانون.
- «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية»: تشمل أعمال الوساطة وتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ ومسك الدفاتر (Book keeping) وحفظ الصكوك المتعلقة بالأدوات المالية.
- «ضامن الاكتتاب بالأدوات المالية» (Underwriter): الشخص الذي يضمن بيع الأدوات المالية عبر شرائها بالكامل أو شراء قسم منها من المصدر.
- «ضمان الاكتتاب بالأدوات المالية» (Underwriting process): طريقة التوزيع التي يتفق من خلالها ضامن الاكتتاب بالأدوات المالية مع المصدر لضمان إصدار أو بيع أدوات مالية محددة الى الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر وقبض المصدر للسعر المتفق عليه.
- «الأنظمة التطبيقية»: هي الأنظمة والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والتوصيات التي تضعها «هيئة الأسواق» والآيلة الى تطبيق احكام هذا القانون.
- «النظام الداخلي»: هو النظام الذي يتعلق بهيكلية «هيئة الأسواق».
- «الهيئة»: هي أي هيئة، غير هيئة الأسواق المالية، تكون خاضعة لأحكام هذا القانون.