The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 In force

المادة 22

المادة 22

صلاحية المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:

1 - تنظر المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:

أ - في النزاعات المتكونة بين الاشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين والناتجة عن «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية» أو عن أي من الأعمال المشار اليها في هذا القانون.

ويجوز لأي من هؤلاء الاشخاص تقديم مراجعة في هذا الشأن مباشرة امام المحكمة.

ب - في الطعون الموجهة ضد القرارات الفردية الصادرة عن «المجلس» وفقا للمادتين (12) و(30) من هذا القانون.

ج - كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن «لجنة العقوبات».

د - في طلبات التنحي أو الرد المتعلقة برئيس وكل من اعضاء «المجلس» و«لجنة العقوبات».

ه - كمحكمة درجة اولى في جرائم استغلال وافشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو ادوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك والادوات.

2 - ينظر رئيس المحكمة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاصل الحق في كل المسائل الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة بالأسواق المالية.

يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للاعتراض امام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه غير ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ بكفالة تحدد نوعها ومقدارها أو بدون كفالة. تفصل المحكمة في الاعتراض وفق الاصول المستعجلة.

المادة 22 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/22/