المادة 45
موجب الافادة عن تجاوز التملك لنسبة محددة:
1 - على كل كيان قانوني يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عملية معينة مهما كان نوعها حصة في المصدر أو الشركة العامة توازي أو تتجاوز نسبتها خمسة بالماية 5% من الأسهم أو من حصص الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة أو المصدر، إرسال تقرير يسلم الى «هيئة الأسواق» خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجراء العملية التي أدت الى تحقق هذه النسبة من التملك يشير فيه الى المصدر وإذا كانت الأدوات المالية الخاصة بالمصدر مدرجة في بورصة ما ويرسل التقرير الى «البورصة» المذكورة على أن يتضمن:
أ) العملية التي أدت إلى المساهمة بنسبة توازي أو تتجاوز للمرة الأولى حدّ الخمسة بالماية (5%).
ب) أية عملية تتعلق بأسهم المصدر أو الشركة المذكورة إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز حدّ الخمسة بالماية (5%).
ج) العملية أو العمليات التي تؤدي الى انخفاض نسبة المساهمة المذكورة الى أقل من خمسة بالماية (5%) من الأسهم أو من حصص الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة.
كما يتوجب عليه الابلاغ خلال المهلة عينها عن عمليات الشراء اللاحقة كافة التي تؤدي الى تحقيق أو تجاوز نسبة الخمسة بالماية (5%).
2 - في حال عدم استلام «هيئة الأسواق» التقرير المشار اليه أعلاه، خلال المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في حال تبين لها بنتيجة إطلاعها على التقرير المذكور عدم مطابقة العملية لأحكام هذا القانون، يحق «لهيئة الاسواق» اعتبار العملية الحاصلة باطلة بالنسبة الى كل من المتفرغ له والمصدر إنما لا يعتد بالبطلان تجاه الغير حسن النية.
كما يحق «لهيئة الاسواق» تعليق التداول بهذه الأسهم أو الأدوات المالية وممارسة حقوق التصويت العائدة لها.
3 - على «البورصة» المعنية اطلاع الجمهور فورا على جميع المعلومات التي تردها بموجب أحكام هذه المادة.