المادة 48
شروط الادراج وموجبات الهيئات المدرجة:
لا تدرج الأدوات المالية في «البورصة» إلا بموافقة «هيئة الأسواق» وبعد تحديد شروط الادراج وموجبات المصدر بموجب الأنظمة الخاصة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 - بالنسبة لشروط الادراج:
أ) الالتزامات المستمرة الملقاة على عاتق مصدري الأدوات المالية.
ب) التنفيذ الالزامي للأنظمة.
2 - بالنسبة لموجبات المصدر:
أ) إصدار الأدوات المالية وتسويقها بشكل عادل ومنتظم وشفاف وصادق ومبينا المخاطر المحتملة كافة.
ب) تزويد المستثمرين المحتملين والجمهور بمعلومات وافية تتيح لهم تقييم المصدر والأدوات المالية المعدة للادراج تقييما مناسبا بعد تحديد العوامل التي من شأنها أن تؤثر جديا على مصالحهم أو التي من المحتمل أن تؤثر جديا سلبا أو إيجابا على حركة السوق وأسعار الأدوات المالية المدرجة في «البورصة».
ج) تطبيق أو طلب تطبيق قوانين الادراج والعقوبات المناسبة في حال مخالفة هذه القوانين.
د) حصول حاملي الأدوات المالية على معاملة عادلة ومتساوية وفعالة.
ه) تصرف مدراء المصدر بما يضمن مصلحة مساهميه.
و) منح حاملي الأسهم أو اصحاب الحصص إمكانية تقييم التغييرات الأساسية في أعمال المصدر والأمور المهمة المتعلقة بإدارته والتصويت عليها.