المادة 52
نظام خاص بآداب السلوك المهنية:
على الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تضع نظاما خاصا بها يتضمن آداب السلوك المهنية التي يتوجب عليها احترامها.
يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ التالية على الاقل:
1) لجهة القيم والآداب العامة:
- الالتزام بمبادئ ومعايير الاستقامة المهنية لاكتساب ثقة المستثمرين.
- العمل بكفاءة وجدية وبذل العناية اللازمة لتحقيق غايات المستثمرين.
2) لجهة الحفاظ على مصالح المستثمر:
- اعطاء الاولوية لمصالح المستثمر على تلك العائدة «للهيئة».
- احترام ارادة المستثمر والسعي الى تحقيق اهدافه بأفضل الطرق المهنية.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي حصول أي تضارب، مباشر أو غير مباشر، بين مصالح «الهيئة» المعنية أو أحد مستخدميها مع مصالح المستثمر.
- عدم تعريض استقلالية «الهيئة» أو موضوعيتها للمساءلة من خلال قبول أو تقديم الهدايا أو أية منافع أخرى.
- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمستثمر ومنع افشائها للغير أو افادتهم منها دون وجه حق.
3) لجهة ادارة أموال المستثمر:
- تقييم وضع المستثمر بشكل واف من جوانبه كافة.
- تزويد المستثمر بالمعلومات كافة المتعلقة بالعملية المنوي القيام بها لا سيما درجة المخاطر المتعلقة بها.
- اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تتوافق مع الأهداف والضوابط المحددة من قبل المستثمر.
- مراعاة الموضوعية والمساواة بين المستثمرين عند التعامل معهم وادارة أموالهم بعناية وحذر.
- اعتماد اسس واضحة ودقيقة لاصدار التوصية بالاستثمار والافصاح عن أي تعديل قد يطرأ عليها.
- التمييز بوضوح بين الوقائع الملموسة والآراء التحليلية أو التوقعات عند تقديم التوصية بالاستثمار.
4) لجهة عقد ادارة الاستثمار:
- وجوب توقيع عقد خطي بين «الهيئة» والمستثمر يتضمن على الاقل:
معلومات وافية عن «الهيئة» المعنية، مدة العقد وطريقة تجديده وحالات انتهائه، أهداف الاستثمار ودرجة المخاطر التي ينوي المستثمر تحملها، الادوات المالية التي يمكن التداول بها، الاتعاب والمصاريف المتعلقة بالاستثمار وطريقة احتسابها، اساليب ادارة الاستثمار.
5) لجهة تداول الادوات المالية:
- عدم استعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية معلومات جوهرية وغير معلنة من شأنها التأثير على أي اسثتمار قيد التداول.
- عدم التلاعب بالاسعار أو خلق تضخم مصطنع أو القيام بأي ممارسات من شأنها تضليل المستثمرين.
- اعتماد سياسة تداول واضحة تؤمن توزيعا عادلا ومنصفا للأدوات المالية بين المستثمرين.
- استخدام العمولات أو السلع أو الخدمات الناجمة عن تداولات المستثمر لصالح هذا الأخير.
6) لجهة الالتزام بالقوانين:
- الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعيين شخص مولج متابعة التقيد بها والتحقيق بالشكاوى التي قد ترد الى «الهيئة».
- تطوير اجراءات واساليب العمل ومراجعتها دوريا.
- توثيق المستندات التي تدعم قرارات وتوصيات الاستثمار والعمليات المجراة باسم المستثمر.
7) لجهة الافصاحات:
- التأكد ان الافصاحات تتم بشكل دوري وواضح وصحيح وكامل وفق القوانين اللبنانية السائدة والمعايير الدولية المعتمدة من قبل «المجلس».
- الافصاح على سبيل المثال لا الحصر عن ما يلي:
أداء الاستثمار، طريقة اتخاذ وتنفيذ قرارات وتوصيات الاستثمار، النفقات والعمولات كافة المتعلقة بالاستثمار وطريقة احتسابها، التقارير الدورية حول اداء الاستثمارات، سياسة تداول الادوات المالية وطريقة توزيعها بين المستثمرين، نتائج التدقيق في الهيئات المالية، طريقة احتساب العوائد، حالات تضارب المصالح، طرق تقييم الاستثمارات، قيمة العمولات أو السلع أو الخدمات التي حصلت عليها «الهيئة» وكيفية استخدامها لمنفعة المستثمر.