The whole text

قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 4 ويستبدل بالنص الآتي:

"المادة 4 الجديدة" يصنف المحكوم عليهم ضمن الفئات الآتية:

الفئة الاولى:

1- المحكوم عليهم بعقوبات جناحية او جنائية مؤقتة.

يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته بمعدل يتراوح بين سدسها ونصفها اذا كان قد نفذ نصف عقوبته على الاقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.

2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤقتة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات.

يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته بمعدل يتراوح بين سدسها وثلثها اذا كان قد نفذ نصف عقوبته على الاقل وتحققت فيه الشروط العامة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون.

ويستفيد ايضا من التخفيض المنصوص عليه في هذه الفقرة المحكوم عليه المكرر للمرة الاولى.

الفئة الثانية:

1- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، اذا نفذ منها ثمانية عشرة سنة على الاقل وتوافرت فيه الشروط العامة على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن عشرين سنة، وان لا تزيد عن خمسة وعشرين سنة.

2- المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤيدة بموجب المادة 549 من قانون العقوبات، يستفيد كل منهم من تخفيض عقوبته، اذا نفذ منها عشرين سنة على الاقل وتوافرت فيه الشروط العامة.

على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وعشرين سنة، وان لا تزيد عن ثلاثين سنة.

اما المحكوم عليه الذي سبق ان استفاد من استبدال عقوبة الاعدام بمؤيد بموجب حكم مسند الى قانون عفو عام او بموجب مرسوم عفو خاص، فلا يتقدم بطلب التخفيض الا اذا نفذ من عقوبته خمسة وعشرين سنة على الاقل على ان تتوافر فيه الشروط العامة وان لا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن ثلاثين سنة وان لا تزيد عن خمس وثلاثين سنة.

الفئة الثالثة:

المحكوم عليهم الذين تشخص حالتهم الصحية في السجن بالعمى او الفالج او بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه او الذين يعانون من مرض خطير يهدد حياتهم او حياة الآخرين من السجناء، او اصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة انفسهم او القيام بعمل ما.

يمكن ان يعفى من هؤلاء من باقي عقوبته اذا تثبتت اللجنة من اصابته بأحد الامراض المبينة في الفقرة السابقة ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.

يشترط ان يثبت للجنة ان اطلاق سراح المحكومين من هذه الفئة لا يشكل خطرا على غيرهم.

الفئة الرابعة:

المحكوم عليهم بالاعدام وقضوا ثلاثين سنة في الاعتقال وتوافرت فيهم سائر الشروط العامة المحددة في هذا القانون بالاضافة الى اسقاط الحق الشخصي، يستفيدون من تخفيض عقوبتهم، على الا يقل اجمالي العقوبة المخفضة الواجب تنفيذها عن خمس وثلاثين سنة، وان لا تزيد عن اربعين سنة."

المادة 3 من قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246434/article/3/