The whole text

قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: أ - الرئيس يمارس الرئيس اثناء فترة ولايته الصلاحيات الآتية: 1 . يتولى رئاسة اللجنة ويرأس اجتماعاتها ويتولى الاشراف على أعمالها وتنفيذ مقرراتها. 2 . يقوم، بالاتحاد مع أمين الصندوق، بفتح الحسابات لدى المصارف المعتمدة وفق قرار اللجنة. 3 . يوقع، بالاتحاد مع أمين الصندوق، جميع الايداعات والسحوبات. 4 . يوقع، بالاتحاد مع أمين الصندوق، جميع المراسلات والحوالات المالية والشيكات وأوامر الصرف. 5 . يتمتع بصلاحية التصرف بسلفة مالية شهرية لا تتجاوز مبلغ المليوني ليرة للنفقات الطارئة. 6 . يدعو أعضاء اللجنة الى الاجتماعات الدورية وإذا دعت الحاجة الى الجلسات إستثنائية. 7 . يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات المانحة ولدى الغير ويوقع عنها العقود والمعاملات ويدافع عن حقوقها ويقاضي باسمها. 8 . يوقع مع من حضر الجلسات القانونية للإجتماعات على محاضرها. 9 . يوقع جميع مراسلات اللجنة والقرارات والبيانات والاعلانات الصادرة عن اللجنة. 10 . يوم بالاجراءات اللآيلة الى تفعيل دور اللجنة وفريق العمل المتفرغ لتحقيق جميع الاهداف المنصوص عنها بقانون انشاء المحمية الطبيعية وبالملحق رقم واحد المرفق بقرار تعيين اللجنة. ب - نائب الرئيس 1 . يقوم مقام الرئيس في حال غيابه، وفي هذه الحال له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. ج - أمين السر 1 . ينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها للأعضاء. 2 . يتلقى المراسلات والمعاملات والتبليغات الواردة. 3 . يحرر المراسلات والتبليغات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها. 4 . يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها. 5 . ينظم جدول اعمال فريق عمل المحمية الطبيعية ويعرض مضمونها على اللجنة. 6 . ينظم سجلا خاصاً بالصادر والوارد يكون مرجعاً لقرارات اللجنة ومراسلاتها. 7 . يعد التقارير المنصوص عنها في بنود مهام لجان المحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة. 8 . يقوم بتنظيم جداول اعمال اجتماعات اللجنة ويعرضها على الرئيس ليصار بعدها الى الدعوة لاجتماع اللجنة. د. امين الصندوق 1 . يؤتمن بشكل عام على أموال اللجنة. 2 . يحتفظ بالمستندات وكافة الاتفاقات التي ينشأ عنها التزامات مالية. 3 . يكون مسؤولاً عن قبض الايرادات بما فيها التبرعات لقاء ايصال او سند قبض ذو ارومة وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وايداعها فورا في حساب اللجنة لدى المصرف بعد تنظيم مستند دخل يبين المصدر والقيمة وقرار اللجنة يوقع عليه مع رئيس اللجنة 4 . يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموزج وزارة البيئة يبين أوجه الصرف وأسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة. 5 . يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة لا يتعدى عشرة ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى. 6 . يتولى سحب المبالغ المالية من المصرف المودعة فيه بناء على قرار يتخذ من قبل اللجنة، ويجب ان يقترن توقيعه بتوقيع الرئيس على جميع الشيكات والحوالات وغيرها من المعاملات المالية العائدة للجنة. 7 . يعد مشروع الموازنة بالاشتراك مع مدير المحمية الطبيعية والمحاسب في حال وجوده والا مع مدير المحمية الطبيعية واللجنة المالية مجتمعة، ويعرضه على اللجنة في المواعيد التي تحددها اللجنة كما يضع مشروع قطع حساب السنة المالية المنصرمة في المواعيد المحددة. في جميع الحالات لا يجوز التصديق على الميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة المنصرمة. 8 . ينظم سجلاً مالياً للمداخيل والمصاريف يكون مرقماً مسبقاً وفقا لقواعد المحاسبة العامة، ويحتفظ بالفواتير وأوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الاقتضاء. 9 . يضع كل ثلاثة أشهر تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي ويقدمه للجنة. 10 . يشرف على إدارة ممتلكات المحمية الطبيعية المنقولة وغير المنقولة. 11 . يقوم بمهمة المحاسب في حال عدم وجوده. على ان تقوم اللجنة المالية مجتمعة بعملية تدقيق الحسابات في الحالتين اي وجود او عدم وجود محاسب. ه مسؤول العلاقات العامة 1 . يكون مسؤولاً عن اعمال الدعاية والاعلام للجنة والمحمية الطبيعية ونشر أخبارهما عبر وسائل الاعلام المختلفة بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة. 2 . يكون مسؤولا عن الاتصال بالجهات المانحة والمتبرعة والممولة للمشاريع التنموية البيئة للمحمية الطبيعية، شرط عدم البت بأي ناتج عن هذه الاتصالات الا بعد موافقة اللجنة. 3 . يتلقى ملاحظات المجتمع المحلي ويعرضها على اللجنة بعد تضمينها ملاحظاته عليها. 4 . يعاون امين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه. 5 . يمثل اللجنة في المناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 6 . ينظم علاقات اللجنة مع المؤسسات الاعلامية والامنية ويشرف على الأنشطة المشتركة في اطار اهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 7 . يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياته.

المادة 11 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246438/article/11/