إن وزير البيئة، بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه، بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، بناء على القانون رقم 112 تاريخ 23/7/2010 (إنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء كسروان - الفتوح)، بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5، بناء على قرار وزير البيئة رقم 134/1 تاريخ 19/8/2010 (تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية)، بناء على قرار وزير البيئة رقم 72/1 تاريخ 30/03/2011 (تصديق النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية)، بناء على كتاب ديوان المحاسبة رقم 72/1917 تاريخ 6/6/2011 المتضمن ملاحظات على النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية المصدق بموجب القرار رقم 72/1 تاريخ 30/03/2011، بناء على كتاب لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 20/م ش تاريخ 1/11/2011 (تعديل بعض المواد من النظام الداخلي لمحمية مشاع شننعير الطبيعية) المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5511/ب تاريخ 14/11/2011 ومرفقاته، بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 5511/ب تاريخ 7/6/2012، يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: أن لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية هي لجنة مكونة من سبعة اشخاص من المتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لتقوم بالمهام المحددة بالقانون رقم 122 تاريخ 29/7/2010 (انشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية) بالاضافة الى المهام المحددة بموجب القرار رقم 134/1 تاريخ 19/8/2010 (تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية) والملحق رقم 1 المرفق به.
مادة 1: يلغى النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية المصدق بموجب المادة الاولى من القرار رقم 72/1 تاريخ 30/03/2011 .
مادة 2: في حال توفرت الاعتمادات، تتخذ اللجنة لنفسها مقرا مناسبا هو الأقرب ميدانيا للمحمية الطبيعية وتقوم بتجهيزه لاحتياجاتها العملية والفنية بالمعدات اللازمة والمفروشات الضرورية وتؤمن له الملاك البشري اللازم، ليكون مقرا خاصا بالمحمية الطبيعية، الهدف الاساسي منه هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية والتواصل الدائم معهم بالاضافة الى عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة كافة الامور والمواضيع المتعلقة بادارة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها وعلى التنوع الايكولوجي والبيولوجي واستدامته.
مادة 2: يصدق النظام الداخلي المعدل للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية الوارد بموجب كتاب لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 20/م ش تاريخ 1/11/2011 والمرفق بهذا القرار والموقع من كافة اعضاء اللجنة والممهور بختم وزارة البيئة بتاريخ 27/3/2012 .
مادة 3: يعين اعضاء اللجنة مباشرة من قبل وزير البيئة، بقرار تشكيل اللجنة و/او عند شغور منصب لأي سبب كان.
مادة 3: يعمل بهذا النظام الداخلي موضوع المادة الثانية فور صدور هذا القرار.
مادة 4: خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين، تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائباً للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة، وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والمراجع المشاركة بلجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية ويمكن للجنة المحمية الطبيعية ان تعيد توزيع المهام سنوياً ما بين اعضائها. كما على لجنة المحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من: رئيس لجنة المحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
مادة 5: تنتهي ولاية الاعضاء المنتخبين للمناصب المشار اليها في المادة الرابعة مع نهاية ولاية اللجنة.
مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل، ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة أو الضرورة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها، معلل بالاسباب الموجبة.
مادة 7: لا تكون اجتماعات اللجنة مكتملة النصاب قانوناً الا بالاكثرية المطلقة من الاعضاء (اي أربعة اعضاء على الاقل). تؤخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
مادة 8: اذا لم يكتمل النصاب القانوني لثلاثة جلسات دورية متتالية يرفع تقرير بذلك الى وزير البيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالخصوص حفاظاً على مصلحة المحمية.
مادة 9: بموجب قرار من اللجنة يمكن دعوة اصحاب الاختصاص والخبراء والكفاءات الفريدة لحضور احد اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق. وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.
مادة 11: أ - الرئيس يمارس الرئيس اثناء فترة ولايته الصلاحيات الآتية: 1 . يتولى رئاسة اللجنة ويرأس اجتماعاتها ويتولى الاشراف على أعمالها وتنفيذ مقرراتها. 2 . يقوم، بالاتحاد مع أمين الصندوق، بفتح الحسابات لدى المصارف المعتمدة وفق قرار اللجنة. 3 . يوقع، بالاتحاد مع أمين الصندوق، جميع الايداعات والسحوبات. 4 . يوقع، بالاتحاد مع أمين الصندوق، جميع المراسلات والحوالات المالية والشيكات وأوامر الصرف. 5 . يتمتع بصلاحية التصرف بسلفة مالية شهرية لا تتجاوز مبلغ المليوني ليرة للنفقات الطارئة. 6 . يدعو أعضاء اللجنة الى الاجتماعات الدورية وإذا دعت الحاجة الى الجلسات إستثنائية. 7 . يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات المانحة ولدى الغير ويوقع عنها العقود والمعاملات ويدافع عن حقوقها ويقاضي باسمها. 8 . يوقع مع من حضر الجلسات القانونية للإجتماعات على محاضرها. 9 . يوقع جميع مراسلات اللجنة والقرارات والبيانات والاعلانات الصادرة عن اللجنة. 10 . يوم بالاجراءات اللآيلة الى تفعيل دور اللجنة وفريق العمل المتفرغ لتحقيق جميع الاهداف المنصوص عنها بقانون انشاء المحمية الطبيعية وبالملحق رقم واحد المرفق بقرار تعيين اللجنة. ب - نائب الرئيس 1 . يقوم مقام الرئيس في حال غيابه، وفي هذه الحال له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات. ج - أمين السر 1 . ينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها للأعضاء. 2 . يتلقى المراسلات والمعاملات والتبليغات الواردة. 3 . يحرر المراسلات والتبليغات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها. 4 . يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها. 5 . ينظم جدول اعمال فريق عمل المحمية الطبيعية ويعرض مضمونها على اللجنة. 6 . ينظم سجلا خاصاً بالصادر والوارد يكون مرجعاً لقرارات اللجنة ومراسلاتها. 7 . يعد التقارير المنصوص عنها في بنود مهام لجان المحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة. 8 . يقوم بتنظيم جداول اعمال اجتماعات اللجنة ويعرضها على الرئيس ليصار بعدها الى الدعوة لاجتماع اللجنة. د. امين الصندوق 1 . يؤتمن بشكل عام على أموال اللجنة. 2 . يحتفظ بالمستندات وكافة الاتفاقات التي ينشأ عنها التزامات مالية. 3 . يكون مسؤولاً عن قبض الايرادات بما فيها التبرعات لقاء ايصال او سند قبض ذو ارومة وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وايداعها فورا في حساب اللجنة لدى المصرف بعد تنظيم مستند دخل يبين المصدر والقيمة وقرار اللجنة يوقع عليه مع رئيس اللجنة 4 . يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموزج وزارة البيئة يبين أوجه الصرف وأسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة. 5 . يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة لا يتعدى عشرة ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى. 6 . يتولى سحب المبالغ المالية من المصرف المودعة فيه بناء على قرار يتخذ من قبل اللجنة، ويجب ان يقترن توقيعه بتوقيع الرئيس على جميع الشيكات والحوالات وغيرها من المعاملات المالية العائدة للجنة. 7 . يعد مشروع الموازنة بالاشتراك مع مدير المحمية الطبيعية والمحاسب في حال وجوده والا مع مدير المحمية الطبيعية واللجنة المالية مجتمعة، ويعرضه على اللجنة في المواعيد التي تحددها اللجنة كما يضع مشروع قطع حساب السنة المالية المنصرمة في المواعيد المحددة. في جميع الحالات لا يجوز التصديق على الميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة المنصرمة. 8 . ينظم سجلاً مالياً للمداخيل والمصاريف يكون مرقماً مسبقاً وفقا لقواعد المحاسبة العامة، ويحتفظ بالفواتير وأوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الاقتضاء. 9 . يضع كل ثلاثة أشهر تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي ويقدمه للجنة. 10 . يشرف على إدارة ممتلكات المحمية الطبيعية المنقولة وغير المنقولة. 11 . يقوم بمهمة المحاسب في حال عدم وجوده. على ان تقوم اللجنة المالية مجتمعة بعملية تدقيق الحسابات في الحالتين اي وجود او عدم وجود محاسب. ه مسؤول العلاقات العامة 1 . يكون مسؤولاً عن اعمال الدعاية والاعلام للجنة والمحمية الطبيعية ونشر أخبارهما عبر وسائل الاعلام المختلفة بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة. 2 . يكون مسؤولا عن الاتصال بالجهات المانحة والمتبرعة والممولة للمشاريع التنموية البيئة للمحمية الطبيعية، شرط عدم البت بأي ناتج عن هذه الاتصالات الا بعد موافقة اللجنة. 3 . يتلقى ملاحظات المجتمع المحلي ويعرضها على اللجنة بعد تضمينها ملاحظاته عليها. 4 . يعاون امين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه. 5 . يمثل اللجنة في المناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 6 . ينظم علاقات اللجنة مع المؤسسات الاعلامية والامنية ويشرف على الأنشطة المشتركة في اطار اهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي. 7 . يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياته.
مادة 12: لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والمراسلات الخارجية والاعلامية ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الأمور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو ادبية. ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
مادة 13: اذا خلا مركز يشغله احد اعضاء اللجنة، يصار الى ابلاغ وزارة البيئة فوراً من خلال تقديم كتاب خطي بذلك لتتمكن من اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
مادة 14: تقدم لجنة المحمية الطبيعية الى وزارة البيئة كتاب طلب تنحية أي من أعضاء اللجنة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التنحية على سبيل المثال لا الحصر: أ - مخالفته قرارات اللجنة ب - استعماله موقعه لمنافع خاصة ت - استعماله موقعه بشكل يسيء الى اللجنة او الى المحمية الطبيعية ث - عدم اهليته للمهام المنوطة به ج - انقطاعه عن ممارسة مهامه
مادة 15: تعقد لجنة المحمية الطبيعية اجتماعات او لقاءات مع فريق عملها مرة شهريا على الاقل او عندما تدعو الحاجة، وذلك للمحافظة على التنسيق التام والتواصل الدائم ويحق لمدير المحمية الطبيعية ان يطلب اجتماع مع اللجنة من خلال رئيسها لبحث امور المحمية الطبيعية ومتطلباتها كلما دعت الحاجة.
مادة 16: أ - على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكماً بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها. ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو أهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لمصالح شخصية، ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ أي نشاط من الانشطة المقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي. ب - يحظر على لجنة المحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية، لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي من دون امتياز بالمشاريع التي تنفذ لصالح المحمية إذا ما وقعت نوعية الأعمال المراد تنفيذها ضمن اختصاصه، حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلم النبات وعلم الطيور وعلم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بالتنوع البيولوجي وصيانته.
مادة 17: يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك، شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء المحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة المتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها، وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه.
مادة 18: يحق لكل عضو من اعضاء اللجنة تقاضي تعويض بدل انتقال لحضور جلسات اللجنة او القيام بمهام تكلفه بها اللجنة داخل وخارج البلاد على ان تحدد قيمة التعويض بموجب قرار يصدر عن اللجنة في حينه وذلك بعد اخذ موافقة وزارة البيئة المسبقة، شرط توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة اللجنة وعلى ان يقدم تقريراً مفصلاً بانجاز المهمة المطلوبة منه.
مادة 19: في حال وجود أي خلاف في تفسير القانون والتشريعات والنظام الداخلي، يرفع الأمر الى وزارة البيئة لإتخاذ القرار المناسب. 27/3/2012