The whole text

قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: أ - على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكماً بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها. ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قراراتها أو أهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لمصالح شخصية، ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ أي نشاط من الانشطة المقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي. ب - يحظر على لجنة المحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية، لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي من دون امتياز بالمشاريع التي تنفذ لصالح المحمية إذا ما وقعت نوعية الأعمال المراد تنفيذها ضمن اختصاصه، حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلم النبات وعلم الطيور وعلم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بالتنوع البيولوجي وصيانته.

المادة 16 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246438/article/16/