The whole text

قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 12

المادة 12

موجبات الممثل المفوض:

يجوز للمصنع ان يعين، بموجب تفويض خطي، ممثلاً مفوضاً للقيام مقامه في تأدية الموجبات الملقاة على عاتقه بموجب هذا القانون. على الممثل المفوض القيام بمهام تقع على عاتق المصنع، لا سيما:

- ان يحتفظ بافادة المطابقة والوثائق الفنية ما دام المنتج متداول به في الاسواق ولمدة عشر سنوات تلي تاريخ انتهاء التداول به. وعليه ان يضع هذه المستندات بتصرف السلطات المختصة بناء لطلبها.

- ان يزود السلطات المختصة التي تتولى مراقبة الاسواق بالمستندات والمعلومات التي تثبت ان المنتج يتوافق مع القواعد الفنية.

- ان يتعاون مع السلطات المختصة التي تتولى مراقبة الاسواق، بناء لطلبها، لاتخاذ اجراءات لتفادي المخاطر الناتجة عن منتج يدخل ضمن التفويض الممنوح له.

المادة 12 من قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246441/article/12/